بالبطلان ، وأصالة عدم القيام الزائد نافياً لوجوب سجود السهو ، فإن كانت المخالفة الاحرازية مانعة وصلت النوبة إلى أصالة الاشتغال وأصالة البراءة من سجود السهو ، وإن قلنا بأنّها غير مانعة دخلت المسألة فيما نحن فيه من جريان الأصل المثبت في أحد الطرفين ، وهو أصالة عدم الاتيان بالركوع ، وجريان الأصل النافي في الطرف الآخر وهو أصالة عدم القيام الزائد ، فلاحظ.
ولا يخفى أنّ هذا الذي ذكرناه في العلم الاجمالي المردّد بين كون المنسي هو الركوع وكون المنسي هو السجدة الواحدة ، لا فرق فيه بين القول بكون قضاء السجدة على تقدير فوتها من قبيل الجزء الذي تأخّر محلّه ، أو كونه من قبيل القضاء بأمر جديد مستقل ، فإنّ محصّل العلم الاجمالي على القول الأوّل يكون من قبيل التردّد بين كون الباقي هو الأمر بالصلاة بتمامها ، أو كون الباقي هو الأمر بجزئها منفرداً ، وهما متباينان. وعلى الثاني يكون من قبيل التردّد بين بقاء الأمر بالصلاة أو توجّه أمر جديد ، وهما متباينان أيضاً ، ويكون حال السجدة المقضية حال سجود السهو فيما لم يكن له قضاء ، كما لو تردّد بين بقاء الأمر بالصلاة أو توجّه أمر جديد.
ولا يخفى أنّه بناءً على الوجه الأوّل أعني كون قضاء السجدة بالأمر السابق ، لا وجه للرجوع إلى البراءة في السجدة ، بل يكون الجاري فيها هو أصالة الاشتغال ، ولا تكون المسألة حينئذ من قبيل جريان الأصل النافي في أحد الطرفين ، بل يكون الأصل الجاري في كلّ من الطرفين هو الاشتغال.
وأنت بعد اطّلاعك على هذه التفاصيل يظهر لك التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير عن شيخنا قدسسره ، وذلك قوله : أو كان ممّا تجري فيه أصالة الحرمة لكونه من الدماء والفروج والأموال ، أو كان ممّا يجب الاجتناب عنه عقلاً لكونه من أطراف