التكليف ، إذ لا مجال لها في مقام العلم التفصيلي بالاشتغال كي يقاس عليها البراءة ونحوها في مقام العلم الاجمالي. ودعوى إرجاعها إلى وادي الفراغ ، بدعوى كون إجرائها في أحد طرفي العلم الاجمالي راجعاً إلى جعل الشارع الطرف الآخر بدلاً عن الواقع محلّ تأمّل ، فإنّ الترخيص في بعض الأطراف لو ثبت بدليل خاصّ لأمكننا القول بأنّ لازم هذا الترخيص هو جعل الطرف الآخر بدلاً عن الواقع ، وأنّ الشارع قد اكتفى به عن الواقع ، فيكون هذا التصرّف الشرعي ـ أعني الترخيص الخاصّ في هذا الطرف ـ كاشفاً عن التصرّف الآخر أعني بدلية الطرف الآخر ، ومرجع ذلك الترخيص الخاصّ إلى تنازل الشارع عن التكليف الواقعي لو كان منطبقاً على هذا الطرف الخاصّ ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : نعم للشارع الإذن في ارتكاب البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر (١) ، وقد عقّبه هناك بقوله : ولكن هذا يحتاج إلى قيام دليل بالخصوص عليه غير الأدلّة العامّة المتكفّلة لحكم الشبهات من قبيل قوله عليهالسلام : « كلّ شيء لك حلال » (٢) أو « كلّ شيء لك طاهر » (٣) وقوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » (٤) وقوله صلىاللهعليهوآله : « رفع ما لا يعلمون » (٥) وغير ذلك من أدلّة الأُصول العملية (٦).
ولكن المانع من التمسّك بالعمومات المذكورة ليس هو ما أفاده هناك
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
(٣) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.
(٦) فوائد الأُصول ٤ : ٢٥.