الصفحه ٣٣٤ : الاحتمال
كافٍ في فتح باب البراءة الشرعية والعقلية في كلّ منهما.
نعم ، لو أُريد إجراؤها في
نفس القدر
الصفحه ٣٥١ : كافٍ في منع المكلّف من التخالف بينهما ، لأنّه موجب للمخالفة
القطعية لما علمه من الوجوبين في الواقعتين
الصفحه ٤٠٤ :
إمكان الجمع بينهما ـ كافٍ في التخيير بينهما ، فيجوز له إجراء الأصل في أحدهما
المعيّن دون الآخر. ولا يرد
الصفحه ٤٢٠ : مورد لحديث الرفع ، وكاف في انطباق « ما لا يعلمون » عليه ،
بمعنى أنّ ذلك التكليف المعلوم أعني الوجوب
الصفحه ٥٢٨ : ـ بل المنشأ فيه
هو أنّ عدم إحراز نجاسة ذلك الملاقى ـ بالفتح ـ كافٍ في الحكم بطهارة الملاقي ـ بالكسر
الصفحه ٥٣١ : كاف في تعارضهما وسقوطهما ، إذ لا
يعقل التفكيك بالقياس إلى الآثار ، بحيث يكون الأصلان متعارضين متساقطين
الصفحه ٥٣٦ : المقدّمة ، وذلك كافٍ في المنع [
عن ] جريان الأصل النافي ، ولأجل ذلك نقول : إنّه لو دار الأمر بين وجوب الفعل
الصفحه ٥٣٨ : القطعية كاف في المنع من الجمع بين هذين الأصلين ، وذلك موجب لتعارضهما
وتساقطهما ، ولأجل ذلك لو قلنا بأنّه
الصفحه ١٣ : .
ويرد
عليه قدسسره إيراد ثالث : وهو أنّا لو سلّمنا جريان الاستصحاب في أوائل
الاستنباطات ، إلاّ أنّه
الصفحه ١٧ : :
فإنّه على الوجه الثاني تكون النتيجة حجّية الظنّ شرعاً الخ (١).
الصورة
الثالثة : أن يكون الاحتياط
الصفحه ١٩ :
ولكن في تقريرات
السيّد (١) أجرى عليها حكم الصورة الثالثة ، بتقريب أنّه بعد سقوط
الاحتياط الموجب
الصفحه ٣١ : جعل لنا الظنّ حجّة شرعية.
قوله
: وأمّا المقدّمة الثالثة ، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقرّرة
الصفحه ٤٧ : المقدّمة
الثالثة إلى إثبات المستثنى ، أعني إثبات كون الاحتياط
الصفحه ٤٨ : منعنا من حجّية الإجماع على عدم الاحتياط بكلا وجهيه ، وحصرنا
الدليل في المقدّمة الثالثة على عدم الاحتياط
الصفحه ٦٥ : إلى إيراده الثاني
عليه. وقوله : وعدم وجود ( القدر ) المتيقّن بينها أصلاً ، إشارة إلى إيراده
الثالث