الصفحه ٥٤٢ : منه عادة ،
وأُخرى يكون من جهة عدم جريان العادة بارتكابه وإن كان ارتكابه ممكناً ، وثالثة
يكون من جهة
الصفحه ٥٤٨ : وتبيّن عدم ترتّبها عليه ، وكلّ منهما لا يصدر إلاّ
من جهة الجهل.
الثالثة
: أنّه ليس معنى
كون التكليف من
الصفحه ٥٨٧ : قدسسرهما من
كون الاحتياط طريقاً واصلاً بنفسه................... ٤
التعليق على المقدّمة
الثالثة من مقدّمات
الصفحه ٨ :
ظاهري.
لا يقال : إنّ عدم
جعل الترخيص كافٍ في المنجّزية.
لأنّا نقول : إنّ
منجّزية عدم الترخيص يكون
الصفحه ٥٩ : لهم ما يكون
كافياً بمعظم الفقه ، ويكون ذلك الكافي واصلاً إليهم ولو بواسطة العلم الاجمالي به
في ضمن طرق
الصفحه ٧٤ :
الاجمالي الثاني كافٍ في كونه موجباً لانحلال العلم الاجمالي الأوّل ، وتحويل
تبعيض الاحتياط عن أطراف العلم
الصفحه ٧٦ :
الحكم الفلاني قد وقع مؤدّى طريق معتبر ـ كافٍ بناءً على الصرف ، فتأمّل.
قوله
: وأنت خبير بأنّه
لا وجه
الصفحه ٩٨ :
بالواقع. نعم يكون
محقّقاً للظنّ بما هو عند الشارع قائم مقام الواقع ، وهو كافٍ في الظنّ بالخروج عن
الصفحه ١٠١ : إلاّعلى حجّية مقدار يكون
منقذاً لنا من هذين المحذورين ، وحجّية الظنّ بالواقع كافية في ذلك.
بل يمكننا
الصفحه ١٠٤ : ـ
كافٍ في حال الانسداد ، فكما أنّ العلم بحجّية الخبر يكون موجباً للعلم ببدل
الواقع في حال الانفتاح
الصفحه ١٨٨ : ، ولعلّها هي الكراهة.
وعلى كلّ حال ،
فالصحيحة المزبورة كافية ، لكن لابدّ من إخراج ما لم تقع عليه التذكية
الصفحه ١٩٨ : العموم [ الدال ] على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية ، فلا يكون من
الاطلاقات. وهذا العموم ونحوه كافٍ في الحكم
الصفحه ٢٢٨ : وضع اليد ، وهو
وإن لم يثبت الحلّية ، إلاّ أنّ كونه طارداً لموضوع الحرمة ـ أعني الميتة ـ كافٍ
في
الصفحه ٢٣٧ : جوازه لكونه من قبيل دفع الضرر. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ احتمال الضرر
كافٍ في تجويز الكذب. مضافاً إلى
الصفحه ٢٦١ :
أنّ نفس الاتيان
بالعمل بداعي احتمال أمره الواقعي كافٍ في العبادية ، والأمر الاحتياطي لا يخلق