الصفحه ٢٨٠ : وكذلك تجري هذه
الطريقة فيما لو علمنا أنّ ذلك الثالث ليس بواجب تخييري ، ولكن احتملنا كون وجود
ذلك الثالث
الصفحه ٣٨٦ : : تقييد العموم في كلّ منهما بعدم
إجرائه في الآخر. الثالث : إخراج واحد وإبقاء الآخر.
ولا مجال للأوّل
الصفحه ٨٧ :
: الأوّل الاتيان بما علم أنّه الواقع ، والثاني الاتيان بما علم أنّه مؤدّى طريق
معتبر. والثالثة : أنّه عند
الصفحه ١٣٥ : . والثالث بتنزيل الشيء
الذي لا أثر له منزلة المرفوع والمعدوم. وإن كان الأخير هو الأرجح والأولى ، بل هو
الصفحه ١٧٨ : من جهة تحكيم أدلّة البراءة في غيرهما ، فيكون هذا الجواب راجعاً
إلى الثاني أو الثالث ، كما أنّ الأوّل
الصفحه ١٧٩ : ، ولكن كلّ ذلك متوقّف على
تحقّق ذلك التقسيم من الخارج ، فالأولى هو النظر إلى نفس الدليل الثالث الذي يفيد
الصفحه ٢٢٣ :
الحرمة ، فلاحظ.
ومن ذلك تعرف
الحال فيما أفاده قدسسره في المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة فيما
الصفحه ٢٢٤ :
بالذبح ، مضافاً
إلى تصريحه قدسسره بعدم اعتبار ذلك فيما أفاده قدسسره في المسألة الثالثة فيما لو
الصفحه ٢٤١ : سلّمه
الله فيما حرّره عنه قدسسره في هذا المقام : وثالثة يكون الحكم متعلّقاً بالعنوان
المتحصّل من التروك
الصفحه ٢٤٢ :
البراءة وهو الصورة الثانية والثالثة لا مورد فيه للاستصحاب ، وما هو مورد
للاستصحاب وهو الصورة الأُولى لا
الصفحه ٤٢٧ : متأخّرة عنها ، وثالثة تكون مقارنة لها ، والعلم
التفصيلي بتلك النجاسة المعيّنة تارة يكون متقدّماً على العلم
الصفحه ٤٣٢ : في
المحل ، وبالنسبة إلى الآخر شكّاً بعد تجاوز المحل ، وثالثة يكون الشكّ بالنسبة
إلى كلّ منهما من قبيل
الصفحه ٤٣٧ : أنّه قد ركع لكنّه قد ترك سجدة
واحدة من الركعة التي قام عنها.
أو كان قائماً
للثالثة وقد فرغ من التسبيح
الصفحه ٤٧٨ : الاتيان ، يكون هذا الأصل في الركن
حاكماً عليه في غير الركن.
وأمّا ثالثها :
وهو عدم جريان قاعدة التجاوز
الصفحه ٥٢٦ : الغسل مرّتين وفي الأُخرى هو الغسل ثلاثاً ، فإنّ العلم الاجمالي لا ينجّز
الغسلة الثالثة ، وإن قلنا