الصفحه ٤٣٠ :
المترتّب على ترك
ذلك الجزء وعدم التمكّن من تلافيه ، وذلك الأثر هو قضاؤه بعد الصلاة أو سجود السهو
الصفحه ٤٤٠ :
من الإشكال في هدم
الجزء الذي بيده استناداً إلى أصالة الاشتغال. ولو منعنا عن هدمه أشكل الأمر في
هذا
الصفحه ٤٤٦ : في
العنوان على هذا الفرع ، وهو ما لو علم بعد الفراغ من الصلاة إمّا بترك ركن
كالركوع أو ترك جزء يقضى
الصفحه ٤٦٠ : الصلاة من جهة نفس الركن وترتّب صحّة الجزء غير الركني عليه ، وقد عرفت أنّ
هذا الأثر خارج عن مورد التعارض
الصفحه ٤٦٣ : ذلك الأثر ، إلاّ أنّ المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
المردّد بين بطلان الصلاة وعدم الاتيان بالجزء غير
الصفحه ٤٧٣ : الوجوب المذكور ، بل إنّ الموضوع
الشرعي لذلك الوجوب هو ترك الجزء ـ أعني السجدة ـ في محلّه ، فيكون عدم ذلك
الصفحه ٤٩٢ : تعاد » غير شامل لأمثال هذه الموارد ، وأنّ السهو بالاتيان
بالجزء اللاحق قبل الاتيان بسابقه [ موجب
الصفحه ٤٩٣ : زائداً مغتفراً ، ويلزمه حينئذ
العود لتلافي الجزء السابق لأنّه بلا مانع ،
الصفحه ٤٩٩ : يتساقطان أيضاً ، وأمّا أصالة البراءة من قضاء الجزء فهي معارضة بأصالة
البراءة من قضاء الصلاة ، فنبقى أيضاً
الصفحه ٣١١ : إلى ذلك
احتمال ثالث ، وهو كونه مفوّتاً لموضوع الصيام مع بقاء ملاك وجوب الصيام بحاله ،
بأن كانت
الصفحه ٥٣٩ : ،
فلاحظ وتأمّل.
قوله
: التنبيه الثالث (١).
الكلام في هذا
التنبيه يعاكس الكلام في التنبيه المعقود
الصفحه ١٦ : . الثالث : هو كون الاحتياط موجباً لاختلال النظام أو
العسر والحرج.
ولا يخفى أنّ
الأمر الأوّل من الأُمور
الصفحه ٣٠ : المتقدّمة (١).
والذي يحصل فعلاً
للنظر القاصر قبل الدخول في المقدّمة الثالثة ، هو أنّ الكشف أو الحكومة لا
الصفحه ١٠٨ :
على الواقع ، لأنّ
المستدلّ والمتوقّف إنّما هو غير الحاكم.
وأمّا الطريقة
الثالثة ، فالظاهر أنّها
الصفحه ٢٦٥ : القائم على استحباب الشيء ... الخ (١).
لا يخفى أنّه قدسسره في الدورة
الأخيرة قد اختار الوجه الثالث