الصفحه ٤٥٠ : ، لانحلال العلم الاجمالي.
لا
يقال : إنّ هذا الأصل
الثاني ـ أعني أصالة عدم الاتيان بالجزء غير الركني الذي
الصفحه ٤٦٦ : منهما.
ويمكن الجواب عن هذا التقريب : بأنّه إن كان مرجع الإشكال في
الحكم بأنّك أتيت بالجزء غير الركني
الصفحه ٤٦٧ : بالجزء غير الركني مع علمه التفصيلي بأنّه لم يمتثل أمره ، اللهمّ
إلاّ أن يفرّق بينه وبين القاعدة بأنّ
الصفحه ٤٦٩ :
بوجوب جديد. ولو أُغضي النظر عن القضاء بأن لم يكن الجزء غير الركني ممّا يقضى بل
ممّا له سجود السهو فقط
الصفحه ٤٩٠ : ينفى قضاء الجزء وسجود
السهو بالبراءة ، بل هو مقتضى الاشتغال بذلك التكليف السابق الذي يرجع إلى تلافيه
الصفحه ٤٩٨ : إلى الجزء ، لأنّ أصالة
عدم الاتيان به في الصلاة يوجب الحكم بلزوم الاتيان به في الوقت وخارجه على حدّ
الصفحه ١٩٥ :
خارجاً أو جعلناه
جزءاً منها. وعلى الأوّل ـ أعني كونها اسماً للمسبّب ـ يكون الوجه في نسبة التذكية
الصفحه ١٩٧ : ، أو أخذناه جزءاً مؤثّراً لتكون التذكية عبارة عن الكيفية الحاصلة
من تلك الأفعال الجامعة للشرائط ، وليس
الصفحه ٢٣٥ : ، لا أنّها جزء ممّا لم يذكّ.
وحينئذ إمّا أن
نقول إنّ كلّ ما لم يذكّ هو ميتة ولو كان حياً ، ولا يخفى
الصفحه ٣٠٦ :
الزائد على الأقل
، أعني به الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك ، وجريانها فيه محقّق للفراغ بالاتيان
الصفحه ٣٠٧ : أمراً
آخر غير هذا الطرف ، وهو الجهة الزائدة في مسألة الجزء الزائد أو الشرط الزائد ،
هذا.
مضافاً إلى ما
الصفحه ٣١٥ : ، وهو ما كان جامعاً بين
واجد الجزء الفلاني وفاقده ، وقد تعرّض قدسسره لذلك في الدورة الأخيرة ، ولم يرجّح
الصفحه ٣٧٥ : تقدير فوتها من قبيل
الجزء الذي تأخّر محلّه ، أو كونه من قبيل القضاء بأمر جديد مستقل ، فإنّ محصّل
العلم
الصفحه ٤١٢ : العلم وإن كان طريقاً إلى الواقع لكنّه بالنسبة إلى التنجّز جزء موضوع ، بحيث
يكون حكم العقل بالتنجّز
الصفحه ٤١٨ : الموضوع كي يتوجّه عليه ما فرضه
من المثال ، بل على نحو جزء الموضوع ، بمعنى أنّ موضوع التنجّز إنّما هو