الصفحه ٥٧٧ : (٢).
وما أفاده شيخنا قدسسره في هذا التحرير
في « إن قلت » الثالثة (٣) وجوابها ناظر إلى هذه الجملة التي
الصفحه ١٤٩ :
فيما لو لم يتذكّر إلاّبعد خروج الوقت ، لما هو واضح من أنّه لولا حديث الرفع لم
يكن أثر لنسيان الجزء في
الصفحه ١٥٣ : .
ولكن الإنصاف أنّه
بعدُ محلّ تأمّل وإشكال ، فإنّ رفع الوجوب الوارد على الجزء في ضمن وروده على الكل
، سوا
الصفحه ٤٥٩ : القاعدتين بالنسبة إلى الأثر الأوّل ، نرجع إلى الأصل
الآخر وهو استصحاب عدم الاتيان بالركن وعدم الاتيان بالجز
الصفحه ٤٤٣ : التي قام عنها ، بأن دار أمره بين جزء غير
ركني قد فات محلّ تداركه ، أو جزء ركني قابل للتدارك بهدم القيام
الصفحه ٤٤٨ : التأخّر الرتبي لقاعدة الفراغ في الجزء غير الركني عن قاعدة
الفراغ في الجزء الركني ، وأنّها لأجل ذلك لا تصلح
الصفحه ٤٩١ : « لا تعاد » ، وحينئذ فنبقى نحن وما تقتضيه
القاعدة الأوّلية في ذلك الجزء على تقدير كونه هو الفائت واقعاً
الصفحه ٤٢٩ : في المحل ، فإنّها ليست قاعدة مستقلّة
، وإنّما هي عبارة عن نفس أصالة الاشتغال بذلك الجزء الذي قد
الصفحه ٤٣٤ : واحد وهو المرقّم عليه برقم ٧ ، وذلك
المطلب هو أنّه لو دخل المكلّف في جزء غير ركن وقد سها عمّا قبله
الصفحه ٤٤٤ :
العلم بأنّه قد
ترك ممّا سبق جزءاً ركنياً أو جزءاً غير ركني ، كان الكلام فيه عين الكلام فيما لو
كان
الصفحه ٤٦١ : بينه وبين استصحاب عدم الاتيان بالجزء غير الركني. هذا غاية توضيح ما
أفاده قدسسره.
ولكنّ فيه مواقع
لم
الصفحه ١٤٥ : يقال : إنّ ترك الجزء يوجب العقوبة ، فلو وقع نسياناً كانت العقوبة مرفوعة
، وكان رفعها حاصلاً برفع علّتها
الصفحه ١٤٧ :
وإلى ذلك أشار في
هذا التحرير بقوله : فإنّه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من
الصفحه ٢٣٤ : القطعة المأخوذة في الحي إنّما هي باعتبار كونها جزءاً ممّا لم
يذكّ ، لا أنّها بنفسها ميتة. وفيه تأمّل ، إذ
الصفحه ٢٩١ : إلاّبأن نضمّ إليه الجزء الآخر
وهو عدم جعل الصيام بدلاً عنه ، وهذا الجزء لا يمكننا إثباته بأصالة العدم