الصفحه ٣٢٨ : (٣)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٥١ ـ ٤٥٢.
(٢) راجع المجلّد
الثالث من هذا الكتاب ص ٩٨ والمجلّد الرابع منه
الصفحه ١٠ : يعلم بأنّه بعد ذلك يستنبطه في مورد آخر كافٍ في عدم إمكان إثبات الحكم في
المورد الفعلي ، لكن صاحب
الصفحه ١٢٥ : خصوص المعذورية فيما
لو أخطأ ، فنحن لا نحتاج إلى الترخيص الشرعي ، لأنّ جعل هذا المقدار من الحجّية
كافٍ
الصفحه ١٣١ : ، وتلك الجهات اللسانية كافية في توحيد السياق وتصحيح استعمال
الرفع منسوباً إلى جميع التسعة ، فتأمّل لئلاّ
الصفحه ٥٣٣ : المانعية كافية في
التعارض ، حيث إنّ العقل يمنع من مخالفة الوجوب الشرطي كما يمنع من مخالفة الوجوب
النفسي
الصفحه ٥٧٩ : الأُولى التي تكفّلتها « إن قلت » (٢) الأُولى كافية في
المنع عن التمسّك بالعموم ، لكون الحكم العقلي بقبح
الصفحه ٤٩٦ : الاشتغال بذلك الجزء ، وكما أنّ
أصالة الاشتغال فيما لو كان الشكّ في المحل تمنعه من المضي في صلاته قبل الفراغ
الصفحه ١٤٨ :
في حديث الرفع.
والظاهر أنّ هذا الأخير هو المراد ، لأنّه مقدّمة للكلام على الجزء المنسي ،
فتأمّل
الصفحه ٤٩٤ : كان مشغولاً بجزء ، وكان مقتضى الاشتغال هو الرجوع إلى الجزء السابق ، جاز له
بل لزمه الرجوع إلى الجز
الصفحه ٨٥ : من أدلّة حجّية
مطلق الظنّ ، والثاني منها هو الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، فإن تمكّنا من ذلك
بطريق العلم
الصفحه ٩٤ : الدورة الأخيرة بما حرّرناه عنه وحرّره عنه السيّد سلّمه الله بقوله :
وأمّا الثالثة فلأنّ الطرق الشرعية
الصفحه ٢٤٣ : الصورة الثانية ، وإلى البراءة فيما أُخذ العموم فيه انحلالياً وهو الصورة
الثالثة ، فلم يجمع بين الاستصحاب
الصفحه ٣٠٩ : في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٥ ومابعدها.
الصفحه ٥١٩ :
الثالثة : أنّ هذه الأسباب
أو هاتيك الموضوعات لا يعقل اجتماعها في مرتبة واحدة ، لأنّ كلّ واحد منها يكون
الصفحه ٥٦٤ : علم إجمالاً بوجوب الجمعة أو الظهر ، تعرّضنا لذلك في مباحث الاستصحاب
في التنبيه الثالث في حاشية ص ١٥٣