الصفحه ٦٩ : ،
للملازمة بين جعل الحكم وجعل الطريق المؤدّي إليه.
وهناك زيادة ثالثة
، وهي أنّه لو ظنّ بحجّية الشهرة مثلاً
الصفحه ٨٦ : ، بل يشمل كلّ طريق مظنون الطريقية.
وأمّا ما في
الكفاية (٢) من الايراد الثالث ، فهو إنّما يتّجه على
الصفحه ٨٨ : ذلك من قوله
في المقدّمة الثالثة : فإذا كان المكلّف متمكّناً منهما فلا محالة يكون في مقام
الامتثال
الصفحه ١٠٢ : الترجيح بلا مرجّح.
وأبطل الوجه
الثالث بما حاصله : أنّ الطريق لو كان موجباً للظنّ بالحكم الفرعي ، فقد
الصفحه ١٠٣ : بدليل الانسداد في المقام ـ أعني حجّية الظنّ بالطريق
ـ هو الوجه الثالث ، وهو إجراء دليل الانسداد في
الصفحه ١٠٧ : ، وأُخرى على
الحكومة بمعنى حكم العقل بكون التنقّل من الاطاعة العلمية إلى الاطاعة الظنّية ،
وثالثة على تبعيض
الصفحه ١٣٣ : عن هذه الجهات فنقول :
أمّا الثالث ، أنّ
مقتضاه وإن كان هو الحكومة على ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ١٦٨ : المدّعى ، إذ لا يكون في البين ما يرخّص في ذلك إلاّ الاستصحاب النافي للحرمة
وموارده قليلة.
قوله
: الثالثة
الصفحه ١٧٧ : القيد.
الثالث
: أنّ أخبار
البراءة قد خرج منها الشبهة في العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص ، والشبهة في
الصفحه ٢١٤ : المسألة
هو استصحاب عدم الذبح إلى ما بعد الموت. ولعلّ في كلمات الجواهر في المسألة
الثالثة من خاتمة الذباحة
الصفحه ٢٢٦ :
منه ـ لا يخلو عن
مخالفة الذوق ، فالأولى أن يضاف إلى هذين القيدين قيد ثالث وهو موته ، ليكون
الحاصل
الصفحه ٢٣٨ : إيراده الثاني. أمّا الثالث فسيأتي الكلام عليه إن شاء
الله تعالى (١).
والحاصل : أنّ
الايراد الأوّل إنّما
الصفحه ٢٤٩ : قدسسره في مقالته المطبوعة (١) ، وهو الإشكال
الثالث من الإشكالات التي وجّهها على شيخنا قدسسره ـ باجرا
الصفحه ٢٥٤ :
الثالثة : في استحبابه
شرعاً ولو من جهة الملازمة بين الحسن العقلي والاستحباب الشرعي ، وما أُفيد بقوله
الصفحه ٢٦٨ :
، ومن ذلك كلّه يظهر لك الكلام في :
القرينة
الثالثة ، الراجعة إلى دعوى
أنّ مثل قوله عليهالسلام : « رجا