__________________
منهما محصّلاً للموافقة القطعية للواجب وهو أحد التركين ، وللمخالفة القطعية للترك المحرّم وهو أحد التركين ، فيكون تحقّق هذا العلم الاجمالي خلفاً لما هو معلوم بالوجدان من كون التركين معاً محصّلاً للمخالفة القطعية لما هو الواجب في البين ، وما ذلك إلاّلبطلان صورة هذا العلم الاجمالي ، فإنّ كون أحد التركين واجباً لا واقعية [ له ] إلاّعبارة عن كون الفعل محرّماً ، كما أنّ كون أحد التركين محرّماً لا واقعية له إلاّعبارة عن [ كون ] الفعل واجباً ، فلا يكون ذلك إلاّعبارة عن العلم بوجوب أحد الفعلين وحرمة الفعل الآخر.
ففيما نحن فيه يكون العلم الاجمالي بأنّ أحد الأمرين من الفعل في الليلة الأُولى والترك في الليلة الثانية محرّم والآخر واجب ، لا واقعية له إلاّ العلم الاجمالي بحرمة الوطء في الليلتين أو وجوبه فيهما ، وإلاّ لكان الفعل في الليلة الأُولى والترك في الليلة الثانية محصّلاً للموافقة القطعية بالنسبة إلى الوجوب المعلوم وللمخالفة القطعية بالنسبة إلى التحريم المعلوم ، فيكون عكسه وهو الترك في الليلة الأُولى والفعل في الثانية محصّلاً للموافقة القطعية بالنسبة إلى التحريم المعلوم وللمخالفة القطعية بالنسبة إلى الوجوب ، مع أنّه مثل الأصل في ذلك العلم الاجمالي الصوري ـ أعني العلم بأنّ أحد الأمرين من الفعل والترك واجب والآخر محرّم ـ فيكون محصّلاً للموافقة القطعية بالنسبة إلى الوجوب مع المخالفة القطعية بالنسبة إلى التحريم ، مع أنّه بلحاظ كونه عكساً للأصل ينبغي أن يكون محصّلاً للموافقة القطعية بالنسبة إلى التحريم والمخالفة القطعية بالنسبة إلى الوجوب ، هذا خلف ، ولا دافع لهذا الخلف إلاّما عرفت من كون العلم بالنسبة إلى الأصل والعكس صوريّاً لا واقعية له ، وأنّه ليس في البين إلاّ العلم الاجمالي بوجوب الفعل في كلّ من الليلتين وحرمته في كلّ منهما ، فتأمّل.