في ساعة معيّنة ، ونذر الترك على الأُخرى في تلك الساعة أيضاً ، واشتبهت منذورة الفعل بمنذورة الترك.
وفرّق بين الصورتين فجوّز المخالفة القطعية في الصورة الأُولى ، وجوّز للناذر الفعل في الليلة الأُولى والترك في الليلة الثانية وبالعكس ، فحكم بكون التخيير استمرارياً ، ولم يجوّز له ذلك أعني المخالفة القطعية في الصورة الثانية ، بأن يقدم على الفعل في كلّ منهما أو الترك في كلّ منهما ، بل حكم بأنّه يلزمه اختيار الفعل في إحداهما والترك في الأُخرى ، فراراً من المخالفة القطعية في إقدامه على فعلهما أو على تركهما ، ولم يكن المنشأ عنده في تجويز المخالفة القطعية في الأُولى هو خروج الليلة الثانية عن الابتلاء فعلاً ، بل إنّ المنشأ في ذلك هو أنّ كلّ واقعة من تلك الوقائع في الليالي المتعدّدة واقعة برأسها لم يعلم فيها الملاك الملزم ، وهذا بخلاف الصورة الثانية لوجود العلم بوجوب الفعل في إحدى الزوجتين وحرمته في الأُخرى ، وهذا العلم وإن كان لا يؤثّر في وجوب الموافقة القطعية إلاّ أنّه يؤثّر في حرمة المخالفة القطعية ، فراجع ما أفاده في تحرير السيّد سلّمه الله (١).
قلت : لا يخفى أنّ هذا الناذر في الصورة الثانية قد حصل له العلم الاجمالي بوجوب الوطء في هذه الساعة بالنسبة إلى واحدة معيّنة من زوجتيه ، وحرمته بالنسبة إلى الأُخرى ، فيكون عالماً بوجوب الوطء وبحرمته بالنسبة إلى إحدى الزوجتين ، وهذا العلم الاجمالي لا يمكن الحصول على موافقته القطعية بالنسبة إلى كلا التكليفين المعلومين. نعم يمكن الحصول على الموافقة القطعية في أحد التكليفين الذي هو الوجوب مثلاً ، بأن يقدم على وطئهما في تلك الساعة ، لكن
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٧.