__________________
١ ـ فإجماع على وجوب الاحتياط شرعاً وهو مأخوذ من :
٢ ـ الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى الأُصول النافية.
٣ ـ إجماع على عدم صحّة الاحتياط.
٤ ـ إجماع على عدم وجوبه.
٥ ـ إجماع على الرجوع إلى أصالة البراءة يستكشف منه حجّية الظنّ.
والذي تلخّص من جميع ما حرّرناه : أنّ هذه الإجماعات الخمسة المتضاربة لا تعدو أن تكون مفيدة للظنّ ، فلا يصلح الاستناد إليها في الدليل العقلي المسوق لاثبات حجّية الظنّ المعبّر عنه بدليل الانسداد. وأمّا دعوى القطع بمقتضى هذه الإجماعات أو بعضها ، فلا يصحّ جعلها دليلاً ، بل لا تكون حجّة إلاّعلى القاطع. وبعد إسقاط ذلك كلّه لم يبق لنا إلاّما ذكرناه من العلم الاجمالي الموجب في حدّ نفسه للاحتياط في تمام الأطراف ، وليس في قباله إلاّ العسر والحرج المقتضي لتبعيض الاحتياط بالنحو الذي ذكرناه ، وذلك عبارة أُخرى عن كون المتعيّن بعد فرض الانسداد هو الصورة السادسة ، فلاحظ وتأمّل.
[ ثمّ إنّه قدسسره لخّص الصور الست بما يلي : ]
١ ـ لو كان الاحتياط شرعياً وقام الإجماع على عدم جوازه ، كانت النتيجة هي الكشف عن حجّية الظنّ شرعاً.
٢ ـ لو كان الاحتياط عقلياً وقام الإجماع على عدم جوازه ، كانت النتيجة هي الكشف عن حجّية الظنّ شرعاً.
٣ ـ لو كان الاحتياط شرعياً وقام الإجماع على عدم وجوبه ، ردّده شيخنا قدسسره بين الكشف والتبعيض.
٤ ـ لو كان الاحتياط عقلياً وقام الإجماع على عدم وجوبه ، تكون النتيجة هي التبعيض ، وسمّاها شيخنا قدسسره عقيمة.
٥ ـ لو كان الاحتياط شرعياً وفي قباله اختلال النظام أو العسر والحرج ، في اختلال النظام