الصفحه ٣٤٤ :
في ساعة معيّنة ،
ونذر الترك على الأُخرى في تلك الساعة أيضاً ، واشتبهت منذورة الفعل بمنذورة
الترك
الصفحه ٣٣٩ :
__________________
أجود التقريرات ٣ :
١٠ ، ٢٨٣ ] في بيان ضابط موارد الأُصول من أنّه ما لم يلاحظ
الصفحه ٥٦٦ :
بعد غير ساقطة
قطعاً ، وعلى تقدير كونه الظهر فهو يشكّ في أنّها قد سقطت عنه.
قوله في الحاشية
الصفحه ٤٤٤ :
العلم بأنّه قد
ترك ممّا سبق جزءاً ركنياً أو جزءاً غير ركني ، كان الكلام فيه عين الكلام فيما لو
كان
الصفحه ٣٤٨ : كشيخنا قدسسره ينبغي له أن يمنعه من التبعيض ، ويلزمه بأحد الأمرين من الترك في
الليلتين أو الفعل فيهما
الصفحه ٣٥١ :
__________________
وحاصل الفرق بين
مثال الزوجة الواحدة في الليلتين ومثال الزوجتين في الليلة
الصفحه ٥٦٥ :
من قبيل الدوران
بين الملاك الساقط والملاك الباقي ، ومن الواضح أنّه لا يلزم الاحتياط فيه ، لأنّه
الصفحه ٣٥ :
يختاره المكلّف
أنّ التكليف لو كان فيه لكان ذلك موجباً للعسر والحرج ، إذ لا يكون ذلك التكليف
الصفحه ٤٠ :
المعيّن.
والذي ينبغي أن
يقال فيه : هو أنّ اختيار ما يسدّ به الحرج يكون راجعاً إلى المكلّف نفسه
الصفحه ١٦٤ :
لو لم يكن عالماً
بأنّها في العدّة ، ولكن هي أخبرته بأنّها في العدّة ، أو قامت عنده البيّنة على
ذلك
الصفحه ٢٣٨ :
الموضوعية في هذا
النحو من التكاليف. وأمّا ما في تحريرات السيّد سلّمه الله فقد عرفت أنّ النظر فيه
الصفحه ٣٣٦ : يبقى
على حاله من التخيير الطبعي.
قلنا : نعم ، لكن لابدّ من
إجراء البراءة في كلّ من الاحتمالين ، كما
الصفحه ٤١٥ :
مرخّص في ارتكاب
هذا الطرف ، أمّا الطرف [ الآخر ] فلمّا لم أُرخّص فيه شرعاً فلا أُقدم على
ارتكابه
الصفحه ٤٦٣ : كون الأثر الثاني في طول الأثر
الأوّل ـ فلأنّ ما هو متأخّر عن المتأخّر عن الشيء متأخّر عنه بدرجتين
الصفحه ٤٧٩ :
المرجع في ناحية
السجدة هو أصالة عدم الاتيان بها ، وفي ناحية الركوع هو أصالة الصحّة ، لكون أصالة