الصفحه ٢٣٢ : إلاّبالموت بالتذكية.
قال الشهيد قدسسره في الدروس في السمك : ويباح أكله حياً لصدق الذكاة ، وقيل : لا يباح
الصفحه ٤٥٧ : ،
فراجع وتأمّل.
ثمّ إنّ شيخنا قدسسره تعرّض لهذه الجهة
فيما أفاده قدسسره في الدروس الفقهية ، وأجاب عن
الصفحه ٤٦٧ :
بقاعدة الفراغ في
الركوع. هذا ما استفدته منه قدسسره في الدروس الفقهية.
ولكن يمكن الخدشة
في
الصفحه ٤٤٧ : ،
__________________
(١) الظاهر أنّه قدسسره يشير إلى ما سينقله
عن شيخه قدسسره
في الدروس الفقهية وما أشكل به عليه ، فراجع الصفحة
الصفحه ٤٥٥ : قدسسرهما في
الدروس الفقهية ، فراجع الصفحة : ٤٥٧.
الصفحه ٢٠٩ : ، فلاحظ.
وفي المقام
إشكالات وأبحاث مفصّلة تعرّضنا لها في الدروس الفقهية فيما علّقناه على مباحث
أصالة عدم
الصفحه ٤٨٩ :
الاجمالي بجميع
أطرافه ، وقد حرّرت عنه قدسسره في الدروس الفقهية فيما يتعلّق بهذه الجهة كلاماً لا
الصفحه ٣٧٨ :
المصنّف قدسسره
عن الدروس الفقهية للمحقّق النائيني قدسسره
في الصفحة : ٤٥٧ وما بعدها من هذا المجلّد.
الصفحه ٣٣٧ : تخلّصاً من احتمال لزوم
الالتزام بالترك واحتمال لزوم الالتزام بالفعل.
هذا ما خطر في النظر القاصر ،
ولكنّه
الصفحه ٤٤٩ :
نافع حتّى في مورد
العلم بالخلاف لكان هناك مانع آخر ، وهو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المنجّز
الصفحه ٣٤٧ :
الزوجتين معاً أو
وطئهما معاً ، وكما لو ترك في الليلة الأُولى وفعل في الليلة الثانية في مسألة
الصفحه ٣٣٥ : الوجوب والحرمة ، وهو
مضافاً إلى عدم ترتّب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه ، لأنّ مفاده هو رفع التكليف
في
الصفحه ٣٣٨ :
__________________
هو البراءة لا
التخيير.
قال الآشتياني قدسسره في أوائل القطع : فإنّ في
دوران
الصفحه ٤٤٨ :
وحينئذ يكون
المرجع في طرف الركوع هو قاعدة الفراغ ، وفي طرف السجدة هو أصالة عدم الاتيان بها
الصفحه ٤٨٨ :
السجدة الأخيرة من الركعة الثانية فيكون أيضاً لغواً ، إلاّ أنّ أقصى ما فيه أن
يلزمه هدمه ، وأن لا تجري في