صيده ذكاته ، لا بأس به » (١) وورد فيما عاد إلى الماء النهي عن أكله معلّلاً بأنّه مات في الذي فيه حياته (٢). وكذلك ورد النهي عن أكل ما نضب عنه الماء وما نبذه الماء (٣).
وفي الجواهر في مسألة حل أكل السمك حياً عن ابن أبي يعفور الواردة في الجراد إنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها (٤) وأجاب عنه وعن خبر الاحتجاج بما محصّله عدم وجدانه أحداً عمل بمفادهما من عدم الحل إلاّبالموت ، وقال : بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته ، وحينئذ فالمذهب الجواز (٥).
قلت : والأولى في الجواب عنهما بأنّهما في مقام عدم توقّف الحلّية على الذبح وإخراج الدم ، كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : « وذلك أنّه ليس له دم ». وسيأتي إن شاء الله تعالى له مزيد توضيح (٦).
ثمّ إنّ هذه الأخبار شاهدة بأنّه لا تذكية في السمك والجراد ، وأنّ إطلاق التذكية على صيدهما وأخذهما مسامحة تنزيلية ، باعتبار ترتّب حلّية الأكل على ذلك ، وإلاّ فإنّه كلّه ذكي حياً كان أو ميتاً ، كما قال عليهالسلام : « الحوت ذكي حيه وميّته » فإنّه بمعنى طاهر ، ولا ينافيه ترتّب الحرمة عليه لو مات في الماء ، كما لا ينافيه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٧ / أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٩ / أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٢ / أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٩ / أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤ إلاّ أنّها واردة في الخز لا الجراد ، وليس لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.
(٥) جواهر الكلام ٣٦ : ١٧٠ ـ ١٧١.
(٦) في الصفحة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.