باقي الشرائط. ولكن هذا جارٍ في كلّ سبب ومسبّب كالالقاء والاحتراق ، وذلك لا ينافي صحّة النسبة إلى فاعل السبب.
والخلاصة : هي أنّ سببية فعل المكلّف لما يتسبّب عنه تكون على أنحاء :
الأوّل : أن يكون فعل المكلّف سبباً لأمر تكويني ، وذلك الأمر التكويني يكون موضوعاً لحكم شرعي ، مثل إلقاء الشيء في النار يكون سبباً لاتلافه ، وهذا الاتلاف موضوع لحكم شرعي وهو الضمان.
الثاني : أن يكون فعل المكلّف سبباً للحكم الشرعي ، مثل مس الميت الذي يكون سبباً في وجوب الغسل ، ومثل مس النجس مع الرطوبة يكون سبباً في الحكم بالنجاسة للماس.
الثالث : أن يكون فعل المكلّف آلة في إيجاد أمر عقلائي اعتباري ، وهذا الأمر الاعتباري قد أمضاه الشارع ، كما في عقد البيع مثلاً فإنّه سبب لأمر اعتباري وهو النقل والانتقال ، بمعنى كون البيع آلة في إنشاء ذلك الاعتبار ، وهذا الاعتبار قد أمضاه الشارع.
فالمسبّب في الأوّل هو الاتلاف ، وفي الثاني هو النجاسة ، وفي الثالث هو النقل ، وهذا المسبّب صالح للنسبة إلى المكلّف في الموارد الثلاثة ، فيقال لمن ألقى الشيء في النار إنّه أتلفه ، وباعتبار كون الاتلاف سبباً للحكم الشرعي بالضمان إنّه ضمنه ، ومن هذه الجهة يكون راجعاً إلى النحو الثاني ، ولمن مسّ بيده النجس مع الرطوبة إنّه نجّس يده ، ولمن أوجد عقد البيع على كتابه إنّه نقل كتابه عن ملكه.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ التذكية التي هي فعل المكلّف أعني فري الأوداج بشرائطه ، تارةً نقول إنّها سبب لأمر تكويني وهو النقاء ، وهذا النقاء إذا حصل