من الميتة ، فذلك النوع بجميع أفراده لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، والقاعدة وإن اقتضت الاحتياط حينئذ للعلم الاجمالي ، لكن لمّا كان المورد من قبيل الشبهة غير المحصورة ، أو كان من قبيل ما يكون بعض الأطراف فيه خارجاً عن محلّ الابتلاء ، كان العلم الاجمالي فيه غير مؤثّر في لزوم الاحتياط ، وكانت أطراف الشبهة المذكورة لك حلالاً حتّى تعرف الحرام بعينه تفصيلاً فتدع ذلك الذي عرفت حرمته تفصيلاً.
والحاصل : أنّ هذه الروايات منزّلة على العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية التحريمية مع فرض كونها غير محصورة ، أو كون بعض أطرافها خارجاً عن محلّ الابتلاء ، ومقتضى ذلك هو جواز ارتكاب الأطراف فيها حتّى تعرف ما هو الحرام بعينه معرفة تفصيلية فتدع ذلك المعلوم التفصيلي ، ولا نحتاج حينئذ إلى كون الشيء بمعنى المصداق لنقع في التعارض بين ظهور لفظة « في » في التقسيم الفعلي ، وبين ظهور الضمير المجرور بها في الرجوع إلى نفس الشيء الذي هو المصداق ، كما أنّا نلتزم بكون المراد من الشيء هو النوع الذي علمنا أنّ بعضه الميتة وهو محرّم وبعضها غير ميتة وهو المحلّل ، ويكون اختلاط الميتة بغيرها هو الموجب للشكّ في كلّ واحد من تلك الأطراف ، ويكون عدم انحصارها أو خروج بعضها عن الابتلاء هو الموجب للحكم بحلّية ذلك النوع وجواز الأكل من كلّ واحد من أطرافه حتّى تعرف وتعلم ما هو الميتة بعينه معرفة تفصيلية فتدعه ، ويكون ضمير « هو » راجعاً إلى نفس ذلك النوع ، وتكون الرواية واردة لحكم الشبهات الموضوعية التحريمية المقرونة بالعلم الاجمالي مع فرض عدم الانحصار ، أو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء.