الإجماع على عدم وجوبه في جميع محتملات التكليف. الثاني : الإجماع على بطلانه وعدم جوازه ، ولو من جهة القطع من مذاق القوم على أنّ بناءهم على أنّ الشارع لا يريد أن تكون كيفية إطاعة أحكامه بطريق الاحتمال. الثالث : هو كون الاحتياط موجباً لاختلال النظام أو العسر والحرج.
ولا يخفى أنّ الأمر الأوّل من الأُمور التي ذكرها بقوله ص ٨٧ (١) راجع إلى أنّ موجب الاحتياط ماذا ، وهو الإجماع على عدم الاهمال ، أو كونه موجباً للخروج من الدين ، أو العلم الاجمالي ، وذلك حاصل المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد.
ومرجع الأمر الثالث من الأُمور المذكورة الذي ذكره في ص ٨٩ (٢) إلى أنّ الموجب لسقوط الاحتياط ماذا ، وهو الإجماع بكلا وجهيه ، واختلال النظام أو العسر والحرج ، وذلك حاصل المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد.
أمّا الأمر الثاني وهو ما ذكره في ص ٨٨ (٣) فالأولى أن يضرب عليه ، إذ لا دخل له في المقصود ، أعني ملاحظة الوجوه في إسقاط الاحتياط مع الوجهين في أصل وجوب الاحتياط.
وعلى كلّ حال ، أنّ المتحصّل من ضمّ هذه الوجوه الثلاثة إلى الاحتمالين في الاحتياط من كونه شرعياً أو عقلياً صور ست :
الأُولى : أن يكون الاحتياط شرعياً ويقوم الإجماع على عدم جوازه.
الثانية : أن يكون الاحتياط عقلياً ويقوم الإجماع أيضاً على عدم جوازه.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٢٣٩.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢٤٥.
(٣) فوائد الأُصول ٣ : ٢٤٣.