من التسبيح ، أو قلنا لهم عكس ذلك وأمثال هذه الأقوال ممّا ورد في الأخبار ، ولم ننبّههم أنّ التسبيح ليس مثل القراءة في وجوب الإخفات ولم نشر إلى ذلك أصلا لا يفهمون غير المساواة ، وإن شئت فامتحن.
ويؤيّده ورود هذه المضامين في الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، ومع نهاية كثرتها لم يقع في شيء منها إشارة.
وممّا يؤيّده ـ بل ربما يكون دالا ـ صحيحة عبيد بن زرارة التي ذكرناها في الحاشية السابقة المكتوبة على قول الشارح : ولم نقف على مستنده. (١) إذ مقتضاها أنّ قراءة الفاتحة إنّما هي من حيث إنّها تحميد وذكر لا من حيث إنّها قراءة الفاتحة ، ولا نزاع في وجوب الإخفات فيها ، كما أشرنا فتأمّل جدّا.
على أنّ أخبار التسبيح ليس فيها إلاّ الإطلاق ، والإطلاق لا عموم فيه ، كما هو مسلّم ، نعم يرجع إلى العموم في مثل الأحكام الشرعية إذا لم يكن أحد الأفراد أسبق ، ولا نسلّم في المقام عدم الأسبقية ، لجواز الأسبقية على حسب ما أشرنا.
وبالجملة : الأصل عدم العموم حتى يثبت ، وفي مثل المقام لا نسلّم الثبوت ( سيّما بعد ملاحظة توقيفية العبادة ) (٢) فتأمّل.
قوله : وهو ضعيف. ( ٣ : ٣٨٢ ).
لا يخلو من تأمّل ، لكون العبادة توقيفية ، ولم يعهد من صاحب الشرع ، وما ذكر من الإطلاق من حيث إنّه لا عموم فيه إلاّ بمعونة القرينة ربما يشكل شموله له ، لانصرافه إلى ما هو المتعارف ، بل هو المتبادر ، نعم
__________________
(١) راجع ص ٧١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».