وكذا الأخبار التي سألوا فيها عن المعصوم عليهالسلام : ما نصنع في الركعتين الأخيرتين؟ فأجاب : « إن شئت فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله ، وإن شئت فسبّح » (١) من غير تعيين أصلا لمقدار الذكر والتسبيح ، ومعلوم أنّ مرادهم عليهالسلام ليس كفاية مثل سبحان الله مرّة واحدة ، ولا معيّن للمقدار إلاّ المساواة والمقاربة ، كما لا يخفى.
ويشهد أيضا صحيحة عبيد بن زرارة : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين ، قال : « تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » (٢) ومعلوم أنّه إذا اختار الفاتحة تجب قراءة جميعها ، والظاهر من التعليل أنّ قرائتها من كونها ذكرا وتسبيحا ، فلو كان التسبيح القليل كافيا لما كان الحمد بأجمعها واجبة ، بل كان يكفي آية منها ، فتأمّل جدّا.
قوله (٣) : وأبو الصلاح. ( ٣ : ٣٧٩ ).
الظاهر منه على ما نقله في المنتهى أنّه قائل بثلاث تسبيحات (٤).
قوله (٥) : والمستند ما رواه زرارة في الصحيح. ( ٣ : ٣٧٩ ).
لا يخفى أنّ الصدوق قائل بالاثنتي عشرة ، موافقا لغيره من القدماء ، وفتواه في الفقيه نص في ذلك ، وإن كان في نسخة نادرة يظهر منها التسع ، لكنها غير المتداولة المشهورة المعروفة ، ولذا نسب في المختلف التسع إلى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ١.
(٣) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».
(٤) المنتهى ١ : ٢٧٥.
(٥) هذه التعليقة ليست في « ا ».