بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » (١).
وفي التهذيب بسنده المعتبر إلى ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » (٢).
وما رواه عن عمر بن يزيد قال : قلت للصادق عليهالسلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » ، قلت : أليس يقال : أعط كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : « ذلك في الفريضة » (٣). الحديث.
وروى الكليني والشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن ذكر السورة من الكتاب ندعو بها في الصلاة مثل « قل هو الله أحد » فقال : « إذا كنت تدعو بها فلا بأس » (٤).
قوله : غير آت بالمأمور به على وجهه. ( ٣ : ٣٥٥ ).
فيه : أنّه من أين علم أنّ المكلّف حينئذ ممتثل وآت بالمطلوب؟ إلاّ أن يقول الشارح رحمهالله بأنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، فهو آت بالأركان والشرائط الثابتة.
وفيه : أنّه موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، أو أنّه من القرينة يعرف أنّ المراد مجرّد الأركان ، لأنّه إذا تعذّر الحقيقة اللغوية فالمعيّن هو الحقيقة عند المتشرعة ، لأنّها التي قد كثر استعمال الشارع فيها غاية الكثرة ، بخلاف معنى آخر مجازي.
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٧٠ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٨ ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ / ١١٧٩ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٦ : ٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٩ ح ١.