مستصحب حتى يثبت خلافه ، إلى غير ذلك ممّا ستعرف.
واستدل أيضا بأنّ المتبادر من الأخبار الدالة على أنّ ناوي الإقامة يتمّ الصلاة أنّه يتمّ الصلاة في موضع الإقامة.
وفيه : أنّه إن أريد أنّه يتمّ فيه الصلاة ولا يتمّ في غيره فالتبادر ممنوع ، وإن أريد أنّه يتمّ فيه أي المعنى اللابشرط فمسلّم لكن لا يضرّنا ، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، وستعرف الأدلة على الإتمام في غيره أيضا.
مع أنّا لا نسلّم التبادر سيّما في صحيحة أبي ولاّد (١) ، بل عرفت أنّ الظاهر منها خلاف ذلك ، كما ستعرف ، بل غيرها أيضا حيث جعل الإتمام في مقابل القصر بأن قال عليهالسلام : إن عزمت على الإقامة أتممت وإلاّ قصّرت إلى ثلاثين (٢).
وظاهر أنّ القصر مطلق سواء كان في موضع الإقامة أو غيره ، فتأمّل.
وبالجملة : لو تمّ دليله فهو تمسّك بمفهوم اللقب ، وليس بحجة إن ذكر اللقب صريحا ، فكيف إذا لم يكن مذكورا أصلا؟ بل يدعى تبادره ، وتمام الكلام ستعرف.
قوله : وهو جيّد ... ( ٤ : ٤٨١ ).
بناء على أنّ الذهاب لا يضمّ إلى العود وكون ناوي الإقامة ذاهبا إلى وطنه قطعا من دون نيّة إقامة ثانية ، وكونه بخروجه عن موضع الإقامة خارجا عن مسمّى المقيم ، وكونه مسافرا عرفا ، بل وشرعا أيضا ، لعدم كونه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٠ ، المستدرك ٦ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٣.