مراده أنّه يريد الذهاب إلى عرفات ولذا أقام على إحرامه ، ففرض النائي التمتّع ، والمتمتّع يتمّ العمرة ويتحلّل ثمّ يحرم بالحجّ ، إلاّ أن يتضيّق الوقت عن إتمام العمرة فيعدل إلى الإفراد ويذهب إلى عرفات.
وصحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني ، قال : استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير ، قال : « إذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة وأتمّ الصلاة » فقال : إنّي أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : « انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » (١) يعني أنّ التمام ما يمكن إلاّ بنيّة عشرة أيّام ، إن أمكنك المقام فأتمّ ، وإلاّ فلا ، وفيها من التأكيد ما لا يخفى.
ورواية علي بن حديد أنّه قال للرضا عليهالسلام : أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يتمّ وبعضهم يقصّر ، وأنا ممّن يتمّ لرواية رواها أصحابنا ، وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، قال : « رحم الله ابن جندب » ثمّ قال : « لا يكون الإتمام إلاّ أن يجمع على مقام عشرة أيّام » الحديث (٢).
هذا مضافا إلى ظاهر الآية والعمومات المتواترة والمؤيّدات التي أشرنا إليها.
وورد أخبار معتبرة متعدّدة في أنّ أهل عرفات إذا رجعوا إلى مكّة لزيارة البيت يقصّرون في مكّة وفي المسجد الحرام ، كما هو الظاهر منها ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٧ / ١٤٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ / ١١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.