سيّما بملاحظة التتمّة ، وهي قوله عليهالسلام : « فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم » فظهر منها أنّه متى ما تيسّر أن يتقدّمهم بعضهم ويتمّ بهم لا يجوز لهم العدول ولا تصح صلاتهم إلاّ بذلك.
وهذه الصحيحة [ رواها ] (١) الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ولم يوجّها أصلا ، فظهر أنّهما ما كانا يجوّزان العدول مطلقا ، بل رويا أخبارا كثيرة ظاهرة في عدم جواز ذلك العدول ، لأنّهما رويا أخبارا كثيرة موافقة لمضمون هذه الصحيحة.
ورؤيا أيضا عن داود بن الحصين ، عن الصادق عليهالسلام : أنّ المسافر لا يؤمّ الحضري ، فإن ابتلى بذلك سلّم بعد إتمام الركعتين ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه ، فأمّهم (٢). وهذه أيضا ظاهرة في انحصار العلاج حينئذ في تقديم من يتمّ بهم.
ورؤيا أيضا الأخبار الواردة في أنّ من سبق الإمام من المأمومين يجب عليه أن يعود ويتابع الإمام (٣) ، وهي أيضا كثيرة صحيحة ومعتبرة ، وذكرها الشارح في مسألة وجوب متابعة المأموم للإمام ، والدلالة أيضا ظاهرة ، لجعل المعصوم عليهالسلام العلاج منحصرا في الرجوع والعود مع الإمام ، لا أنّه مخيّر بين ذلك وبين العدول المذكور ، وبالجملة : أمثال هذه الأخبار أورداها ولم يتعرّضا إلى توجيه أصلا.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وأمّا ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ ، التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ / ١٦٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.