في كتاب جامع الأخبار (١) ، فلو كانت صحيحة لكانت الحجّة هي لا غير ، سيّما مع كون العبادات توقيفية والقراءة واجبة لا تسقط إلاّ في الجماعة الصحيحة الثابتة عن الشرع.
( مع أنّ الظاهر من المتابعة عدم المقارنة ، وكذا الاقتداء والائتمام ونحوها ، ألا تنظر أنّه إذا قيل : فلان تابع فلانا في كذا ، أو : اقتدى به ، أو : ائتمّ به ، لا يستفاد منه إلاّ أنّ المتبوع صدر منه كذا فتبعه التابع؟ وكذا الحال في الاقتداء بل الائتمام ونحوها ممّا ورد في الأخبار.
وظهر من كلام الأخيار مراد الصدوق ، حتى أنّ القدماء لا يتعرّضون لذكر وجوب المتابعة في كتبهم ، حتى الشيخ في نهايته لم يذكر سوى حكم رفع رأس المأموم عن الركوع والسجود قبل الإمام (٢) ، بل ربما كان مراد الصدوق المقارنة العرفية ، وإن وقع آن شروع الإمام وأوّله مقدّما. وما رواه الصدوق لا يفي للمعارضة والغلبة ، سيّما أن يحصل البراءة اليقينة في العبادة التوقيفية ) (٣).
قوله : مذهب الأصحاب. ( ٤ : ٣٢٧ ).
هذا القول منه مع ما نقل عن ابن بابويه عجيب ، وفي المبسوط أيضا : أنّ المأموم لو فارق الإمام لا لعذر بطلت صلاته (٤) ، والشهيد نقله في الدروس في المقام وما ردّه (٥). ( بل نقل الإجماع على وجوب المتابعة
__________________
(١) جامع الأخبار : ١٩٦ / ٤٨٣.
(٢) النهاية : ١١٥.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٤) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٥) الدروس ١ : ٢٢١.