وقال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجب سجدتا السهو على المصلّي إلاّ إذا قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص (١).
قوله : كما ذكره في الدروس. ( ٤ : ٢٧٩ ).
ويؤيّده قوله : « فتشهّد وسلّم واسجد. » فتأمّل.
قوله : « على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ». ( ٤ : ٢٧٩ ).
لكن الثابت من الروايات أعمّ ممّا ذكره المفيد رحمهالله إلاّ أن يتمسّك في نفي غيره بالإجماع ، ولم يثبت ، ( بل ثبت خلافه ، لأنّ جماعة أفتوا بمضمون هذه الصحاح ، بل ذكرنا عن أماليه أنّه من دين الإمامية ) (٢).
قوله : وابن بابويه. ( ٤ : ٢٧٩ ).
قد عرفت أنّه جعله من دين الإمامية.
قوله : وفي هذا السند كلام. ( ٤ : ٢٧٩ ).
قد مرّ أنّه لا يضرّ ، والثقة روى عن الثقة.
قوله : وضعفها يمنع عن العمل بها. ( ٤ : ٢٨٠ ).
هذه الرواية موثقة موجودة في الفقيه والتهذيب ، ومع ذلك ادعى الشيخ الإجماع ، وهو أيضا يقوّيها ، إلاّ أنّها معارضة بصحيحة عبد الرحمن الواردة في سهو التكلّم في الصلاة (٣) ، ورواية منهال القصاب قال : قلت
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ا » : فتأمّل.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.