دين الإمامية بحيث يجب الإقرار أنّ من شكّ في الأوّلتين أو في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر (١). ومع ذلك قال في الفقيه : من سهى في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ، وكذلك الجمعة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ـ إلى أن قال ـ : ومعنى الخبر الذي روي أنّ « الفقيه لا يعيد الصلاة » إنّما هو في الثلاث والأربع لا في الأوّلتين (٢).
انظر إلى ما فيه من التصريح والتأكيد ، ثم التأكيد بقوله بعد ذلك : لا في الأوّلتين. ومجرّد ذكر الخبر المتضمّن للبناء على اليقين (٣) لا يقتضي تجويزه البناء على الأقلّ ، لوجوه كثيرة واضحة ذكرنا في شرحنا على المفاتيح.
قوله : بل ربما لاح من قوله : قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، أنّه لو لم يركع لم يمض. ( ٤ : ٢٤٩ ).
لا يخفى ما فيه ، فإنّ الظاهر أنّه شكّ في مجموع القراءة ، ولا شكّ في أنّ الحكم حينئذ كذلك.
على أنّه يلزم ممّا ذكره أنّه إن شكّ قبل الانحناء للركوع بعد تمامية السورة أنّه هل قال في « بسم الله » : حرف الباء أو السين أو الميم أو غير ذلك مثل مدّ أو تشديد؟ أنّه يرجع. وفيه ما فيه ، فتأمّل.
على أنّه رحمهالله غير قائل بعموم المفهوم ( سيما مثل هذا المفهوم ) (٤)
__________________
(١) أمالي الصّدوق : ٥١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».