أربعا ، واركع بالخامسة » (١) لكنّها ضعيفة السند وضعيفة الدلالة أيضا ، إذ ظاهر أنّها ليست في مقام بيان جميع ما هو واجب فيها ، وما بيّن المعصوم عليهالسلام جميعها ، فظهر أنّ السؤال كان عن أمر خاصّ ، ولذا قال عليهالسلام ـ بعد ما ذكرنا ـ : « والخطبة بعد الصلاة » هذا مضافا إلى ما ذكرناه في رواية معاوية.
وممّا ذكر ظهر حال صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أيضا في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان » الحديث (٢) ، إذ يظهر من الجواب أنّ السؤال كان عن الأمور المذكورة خاصّة لا عن مجموع الماهية ، هذا مضافا إلى ما ذكرنا ، والروايات التي ذكرها الشارح منحصرة في ما ذكرنا ، وعلمت حال الكلّ ، وأنّها أضعف ممّا دلّ على وجوب القنوت ، فكيف تقاومه؟ مع أنّ أكثرية الفتوى أيضا ربما يؤيّد ، بل المخالف نادر جدّا ، فتأمّل.
قوله : لصحة مستنده. ( ٤ : ١٠٨ ).
لكن تضمّنها لذكر الأشباه يفيد عدم التفاوت بينها وبين ما تتضمّنه رواية إسماعيل ، فلا وجه لما ذكره من أنّ العمل على الأوّل.
قوله : لأنّه إذا كانت التكبيرات أربعا. ( ٤ : ١٠٩ ).
في الفقه الرضوي : « وتكبّر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٨ / ٨٦٠ ، الوسائل ٧ : ٤٤١ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣١ ، المستدرك ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٤.