الإخلاص (١) يظهر [ منه ] (٢) أنّ المنع فيها أهمّ في نظر الشارع ، فتأمّل ) (٣).
قوله : واعترف الشهيد في الذكرى. ( ٤ : ٨٨ ).
في الفقه الرضوي على ما ( في نسختي ) (٤) : « وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلتها : الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى الجمعة ، وإن لم تذكر إلاّ بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » (٥). لكن هذا يناسب رأي الشهيد رحمهالله في الذكرى والدروس وابن إدريس من اعتبار عدم بلوغ النصف (٦) ، بل في الذكرى نسبه إلى الأكثر.
وأمّا الموافق لمذهب المصنّف والشيخين والعلاّمة من اعتبار عدم تجاوز النصف (٧) ما رواه البزنطي عن أبي العبّاس في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » (٨) وحيث ظهر عدم الخلاف في نفس القيد فالروايتان منجبرتان به متأيّدة كل منهما بالأخرى ، فتأمّل جدا.
قوله : بمجرّد الشروع. ( ٤ : ٨٩ ).
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١٦١ ، المستدرك ٤ : ٢٠٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٤) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : سيجيء.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٠ ، المستدرك ٤ : ٢٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٣ ح ١.
(٦) الذكرى : ١٩٥ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٢ ، ٢٩٧.
(٧) المقنعة : ١٤٧ ، النهاية : ٧٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٤.
(٨) الذكرى : ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٣.