إلاّ أن يقال : إنّ الصحيحة مخصّصة بالإجماع وغيره ، مثل قوله : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » رواه الصدوق في الصحيح في باب القبلة (١) ( والكافي في الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ) (٢) فتأمّل.
أو يقال : إنّ الركوع من غير قيام مثلا ليس بركوع في الفريضة ، فإنّ الركوع فيها هو أن ينحني من قيام ، فإنّ الإعادة من الركوع والسجود تشمل ما نحن فيه ، وعدم الإعادة من جهة نسيان الذكر فيهما مثلا ثبت من دليل من الخارج.
مع أنّ الإتيان بنفس الركوع والسجود وترك القيام لهما سهوا في الفريضة ـ بأن يكون المكلف آتيا بالركوع والسجود وغيرهما من الأركان فيها إلاّ أنّه نسي كون ركوعه وانحنائه عن قيام وكذا السجود ـ من الفروض البعيدة غاية البعد ، والقيام المتصل بهما لا ينفكّ عنهما غالبا أو متعارفا ، وأخبارنا محمولة على الفروض المتعارفة واردة فيها ، فلا يظهر ضرر (٣) من قبلها للفروض البعيدة ، سيّما وأن تكون غاية البعد.
وكيف كان لا يتحقّق ضرر أصلا في الحكم بركنيته من طرف هذه الصحيحة وغيرها أصلا ، ومقتضى الدليل الركنية على حسب ما ذكره الشهيد رحمهالله هذا هو مراد الفقهاء.
قوله : وفي أثنائها. ( ٣ : ٣٢٧ ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٨ أبواب القيام ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ / ٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٩ أبواب القيام ب ٢ ح ٢ ، وما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) في « و » : ظهور.