بظنون ضعيفة ، فكيف لا يكتفي في التبيّن بمثل هذا الظن الذي كاد أن يتاخم اليقين؟ مع أنّ مانع الاكتفاء بالظنّ في الكل واحد ، كما أنّ المقتضي أيضا واحد ، فالتفكيك تعسّف بحث ، ولذا اتفق الفقهاء على ذلك.
وكون الأصل في العبادات وتحقّق ماهيتها عدم الزيادة في التكليف فاسد ، كما حقّق في محلّه ، ولذا لا يعتمد عليه الشارح رحمهالله أيضا في غالب المواضع ، ولم يستدل القائل بالصحة في المقام به ، ولا أحد ممّن تقدّم على الشارح في مثل المقام مطلقا ( فتأمّل جدّا ) (١).
هذا على تقدير قطع النظر عن الإجماعات وكونها صحيحة حقّا ، وبعده لا مجال لما ذكره أصلا ، فتأمّل.
قوله : بصحيحة الفضيل بن يسار. ( ٣ : ٤٥٧ ).
لكن يتوجه على المستدل أنّ المطلوب كان الحدث سهوا ، والرواية تدل على الصحة في الحدث عمدا وهو غير محلّ النزاع ، بل هو محلّ الإجماع ، وحمل الرواية على صورة الاضطرار ـ مع أنّ الظاهر منها عدم الوصول إلى حدّ الاضطرار ، لأنّ المعصوم لم يستفصل بل قال مطلقا ما قال ـ غير نافع أصلا ، لما عرفت من أنّه لا يخرجه من العمد ولا يدخله في النسيان ، وقياس النسيان على الاضطرار باطل قطعا ، هذا.
مع مخالفة الرواية لما ذكره الشارح رحمهالله وذكرناه ، وللأخبار الدالة على أنّ الالتفات في الصلاة يبطل الصلاة (٢) ، وهي صحيحة مفتى بها عند الأصحاب ( وللأخبار الدالة على أنّ استدبار القبلة وتقليب الوجه عنها مبطل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
(٢) الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣.