واحد من الأخبار أنّ الإمام يسلّم واحدة ، والمنفرد كذلك ، والمأموم تسليمتين (١) ، فتأمّل جدّا.
قوله : ثمّ يقال : ويسلّم. ( ٣ : ٤٣٧ ).
في صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : في الرجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ـ إلى أن قال ـ : « فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ، وليسجد سجدتي السهو » (٢).
وعن الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الركعتين ـ إلى أن قال ـ : « وليتمّ صلاة ثمّ يسلّم وليسجد سجدتي السهو » (٣) ، إلى غير ذلك ، وهذه تدل على وجوب السلام ، وظاهرها خروجه عن الصلاة ، كما قال به جمع (٤) ، وقال المرتضى : لم أجد لأصحابنا فيه ـ أي الخروج أو الدخول ـ نصّا ، ويقوى عندي أنّها من الصّلاة (٥) ، انتهى.
لكن يظهر من غير واحد من الأخبار أنّها داخلة ، فلا بدّ من توجيه أحد الطرفين ، أو البناء على أنّ السلام المخرج داخل ، والمعهود إن وقع بعد : السلام علينا ، كما هو المعهود المتعارف يكون خارجا ، وإنّ هذا صار منشأ لتوهّم الخروج أو الاستحباب ، وإلاّ فالسلام المخرج لازم على أيّ حال ، لأن تحليلها التسليم ، كما مرّ ، فتأمّل جدّا.
قوله : وقد ثبت كونه قاطعا للصلاة. ( ٣ : ٤٣٧ ).
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم ب ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٥.
(٤) منهم الشهيد في القواعد والفوائد ٢ : ٣٠٦ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ١٥٢ ، وانظر الحبل المتين : ٢٥٤.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.