بلده ليكون نائباً عنه بعد الغيبة ، تجب له هذه المنزلة عند حصوله شرطها ، فحال استحقاق التصرف والقيام بالأمر المنصوص إليه غير حال استحقاقه ، ولو أنّ غير الموصى أو المستخلف قال : فلان مني بمنزلة فلان من فلان ، واشار إلى الموصي والموصى إليه ، لوجب أن يثبت له من الإستحقاق في الحال والتصرف بعدها ما أوجبناه للأول ، ولم يكن لأحدٍ التطرق إلى منع هذا المتصرف من التصرف إذا بقي إلى حال وفاة صاحبه ، من حيث لا يوصف التصرف المستقبل بأنه منزلته قبل حضور وقته ، ولا من حيث كان من شبهت حاله به لم يبق بعد الوفاة لو قدّرنا أنه لم يبق.
فإنْ قال صاحب الكتاب : إنّما صحّ ما ذكرتموه ، لأن التصرف في مال الموصي والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة ، وإن لم يكونا حاصلين في حال الخطاب ، ولم يوصفا بأنهما منزلتان فيما يقتضيهما من الوصيّة والإستخلاف الموجبين لاستحقاقهما ، يثبت في الحال ويوصف بأنه منزلة.
قلنا : وهكذا نقول لك فيما أوجبناه من منازل هارون من موسى عليهماالسلام لأمير المؤمنين عليهالسلام حرفاً بحرف.
وليس له أن يخالف في أن استحقاق هارون لخلافة موسى بعد الوفاة كان حاصلاً في الحال ، لأن كلامه في هذا الفصل مبني على تسليمه ، وإنْ كان قد خالف في ذلك في فصلٍ استأنفه يأتي مع الكلام عليه فيما بعد.
وقد صرّح في مواضع من كلامه الذي حكيناه بتسليم هذا الموضع ، لأنه بنى الفصل على أن الخلافة لو وجبت بعد الوفاة حسبما يذهب إليه لم يصح وصفها قبل حصولها بأنها منزلة ، ولو كان مخالفاً في أنها مما يجب أن يحصل لاستغنى بالمنازعة عن جميع ما تكلّفه.
فقد بان من جملة ما أوردناه أن الذي اقترحه من أن الخبر لم يتناول