الصفحه ٢٨٣ : إلى أصالة البراءة عن التكليف بالإضافة إلى ما بعد
ذلك الزمان أو الحال مع أنه يمكن أن يقال بأن الاستصحاب
الصفحه ٢٨٤ : .
______________________________________________________
موضوعاتها ، بل
الشك يرجع إلى سعة الحكم الذي هو أمر اعتباري سواء كان الملاك في متعلق التكليف أو
في الموضوع
الصفحه ٢٨٦ : خلا فلا مجال للاستصحاب في هذا القسم إلّا بالإضافة إلى الشبهة
الخارجية كما إذا شك في صيرورته خمرا أو
الصفحه ٣٠٩ : ء غسله أو وضوئه والاستصحاب في بقاء حياة زيد إلى زمان قطع
رأسه لا يثبت أنه مقتول إلى غير ذلك ، ومن يلتزم
الصفحه ٣١٨ : يوجب أن
يكون الثاني حاكما على اعتبار الأول في مقام اجتماعهما وتعارضهما ، أضف إلى ذلك
أنه لو كان للأمارة
الصفحه ٣٢٠ : عدم وقوع
البيع ولا يعارض بأصالة عدم الهبة ؛ لأنها بالإضافة إلى وقوع البيع من الأصل المثبت
ولا أثر
الصفحه ٣٤٤ : ) الناقصة ، وقد ذكرنا فيما سبق أن
هذا بالإضافة إلى إحراز الموضوع ، وأما بالإضافة إلى نفيه يجري الاستصحاب في
الصفحه ٣٧١ : الخاص المفروض فيه أخذ الزمان قيدا لحكمه لكون ذلك من
إسراء حكم من موضوع إلى غيره.
نعم ، إذا كان
الأمر
الصفحه ٣٧٢ : في زمان الشك إلى الاستصحاب في ناحية حكم
الخاص في ذلك الزمان إلّا فيما كان التخصيص في ذلك الفرد في أول
الصفحه ٣٧٤ : الاستعمالي في ناحية العام مطابقا لمقام
الثبوت بالإضافة إلى زمان حكم الخاص فيترك أصالة التطابق بالإضافة إلى
الصفحه ٣٧٥ : الحكم والتكليف حكما وتكليفا واحدا مثلا
إذا لوحظ الإمساك من طلوع الفجر إلى دخول الليل فعلا واحدا وتعلق به
الصفحه ٣٧٨ :
بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدلّ عليه ـ مضافا إلى أنه كذلك لغة
كما في الصحاح ، وتعارف
الصفحه ٦ : لا مجرى لها
في موارد دوران الواجب بين العام والخاص ، وأشار إلى عدم الانحلال العقلي في مورد
الشك في
الصفحه ١٩ : ، حيث إنّه مع قيام الدليل على الإجزاء لا حاجة إلى التدارك بعد
التذكر سواء أمكن الاختصاص المذكور أم لم
الصفحه ٢٢ : .
______________________________________________________
الذاكرين ، بأن
يكون في حق كل واحد من الذاكرين وجوب يتعلق بتمام الأجزاء والشرائط ، ووجوب آخر
بالإضافة إلى كل