وإن كان من الجهة الاخرى فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفا لثبوته [١] لا قيدا مقوما لموضوعه وإلّا فلا مجال إلّا
______________________________________________________
يحصل إكرامه مع حصول يوم الجمعة وليس المراد عنوان الجمع والمعية بل ما هو منشأ لانتزاعهما ، وعلى ذلك فلو شك في بقاء نهار الجمعة فالاستصحاب في ناحيتها وإكرام زيد في ذلك الزمان موجب لإحراز إكرامه يومها. نعم ، لو كان عنوان المعية والحالية وغيرها من العناوين الانتزاعية بنفسه موضوعا للحكم أو متعلقا للتكليف فلا يفيد الاستصحاب في ناحية بقاء نفس القيد في إحراز حصول ذلك العنوان ؛ ولذا ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو كبر المأموم لصلاة مع كون الإمام راكعا وشك في أنه أدرك في ركوعه ركوع الإمام يحكم ببطلان صلاته كما عن بعض ، وبطلان جماعته عن بعض آخر ؛ لأن المعتبر في إدراك الجماعة بحسب الرواية حصول عنوان الحالية كما هو ظاهر (الواو) الحالية في قوله عليهالسلام : «إذا ركع والإمام راكع» (١) لا بمعنى مجرد الاجتماع في الزمان ركوعهما كما هو مفاد (واو) الجمع فإن إثبات الأمر الانتزاعي بالاستصحاب في منشأ انتزاعه أصل مثبت ، والمتحصل ما ورد في الخطابات الشرعية بصوم نهار شهر رمضان والصلاة في الليل والنهار عدم دخالة العناوين الانتزاعية كالظرفية ونحوها بل المطلوب واقع الاجتماع بين الفعل والزمان وهذا يحرز بالفعل وإحراز الزمان بالاستصحاب.
الشك في التكليف بعد انقضاء الزمان الذي كان قيدا للواجب
[١] وتعرض الماتن قدسسره لحكم الفعل فيما بعد ذلك الزمان وذكر ما حاصله قد يلاحظ الزمان ظرفا لثبوت الحكم المتعلق بالفعل من غير أن يكون قيدا مقوما
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٣.