الرابع : أنّه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا [١] ، ولو في حال العجز عنه.
______________________________________________________
ففيما شك في كون شيء قاطعا للعمل ومزيلا لتلك الهيئة المعتبرة فلا بأس بالاستصحاب في بقائها ، حيث يمكن أن تخرج الأجزاء السابقة بحصول ذلك الشيء عن قابليتها للحوق الأجزاء اللاحقة ، وهذا بخلاف موارد الشك في مانعية الشيء ، فإن الاستصحاب في بقاء صحة الأجزاء السابقة لا يفيد شيئا في إحراز الصحة الفعلية.
أقول : لا يخفى ما فيه فإن كون شيء قاطعا أو مانعا في الحقيقة اختلاف في التعبير وإلّا لا يكون الشيء مبطلا للعمل إلّا ويؤخذ عدمه فيه عند الأمر به ، وإلّا كيف يكون الشيء قاطعا مع عدم أخذ عدمه فيه ، أو اعتبار الموالاة بين أجزائه. وعلى ذلك فلو جرت أصالة البراءة عن تعلق الأمر بالأكثر يعنى بما هو مقيد بعدم المشكوك فلا يبقى شك في إجزاء المأتي به ولو كان هو الأقل فتدبّر.
لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة
[١] قد تقدم أن الشك في إطلاق جزئية الجزء أو إطلاق شرطية الشرط يلاحظ تارة بالإضافة إلى حال الذكر والنسيان واخرى بالإضافة إلى حال التمكن منهما وحال العجز منهما ، وإذا علم جزئية الشيء أو شرطيته لمتعلق الأمر ودار بين كونه جزءا أو شرطا حتى في حال عدم التمكن منه بأن يكون الأمر بالكل أو المشروط ساقطا مع عدم التمكن منه من غير أن يتعلق بالباقي أو ذات المشروط وجوب ، وبين كونه جزءا أو شرطا حال التمكن منه ومقتضاه تعلق الأمر مع عدم التمكن منه بالباقي أو بنفس المشروط ، فإن وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، كما إذا لم يكن للخطاب الدالّ على اعتباره جزءا أو شرطا إطلاق يقتضي اعتباره مطلقا ، ولم يكن أيضا في ناحية الأمر بذلك المركب أو المشروط إطلاق يقتضي عدم اعتبار المشكوك جزءا أو شرطا فيه ،