في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام الوضعية
أقول على الماتن قدسسره أن يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في ناحية نفس شرط التكليف أو عدم مانعة أو رافعه في الشبهة الموضوعية أيضا فإنه كما التزم بعدم جريان الاستصحاب في ناحية بقاء شيء على شرطيته للتكليف كالشك في أن غليان العنب بعد صيرورته زبيبا يوجب حرمته كذلك لا يجري الاستصحاب في ناحية عدم غليان العنب فيما إذا شك في غليانه فإن غليانه وإن تترتب عليه حرمته إلّا أن الترتب قهري ليس بشرعي وكذلك الاستصحاب في ناحية عدم ذهاب ثلثيه بعد غليانه ، ومن هذا القبيل جريان الاستصحاب في ناحية عدم دلوك الشمس ، ولا أظن أن يلتزم هو أو غيره بعدم جريان الاستصحاب في مثل هذه الشبهات الموضوعية.
وعلى الجملة فالماتن قدسسره قد خلط شرائط الجعل بشرائط المجعول ، وبيان ذلك أنه كما تكون شرطية شيء لمتعلق التكليف من الواجب أو الحرمة بتعلق الوجوب أو الحرمة بالفعل بحيث يكون ذلك الشيء قيدا ويعبّر عنه بالشرط إذا كان الدخيل في متعلق التكليف وجوده والمانع إذا كان الدخيل عدمه فكذلك المأخوذ في مقام الثبوت في ناحية موضوع التكليف فإن كان حصول شيء قيدا لموضوع التكليف يعبر عنه بشرط التكليف ، وإن كان المأخوذ فيه عدمه يعبر عن وجوده بالمانع عن التكليف ، والتكليف سواء كان وجوبا أو حرمة أو غيرهما في فعليته تابع لجعله حيث إن التكليف بأقسامه مجعول للمولى وقد ذكرنا مرارا أن التكليف المجعول بنحو القضية الحقيقية له مقامان ؛ مقام الجعل ، ومقام الفعلية ، ومقام الفعلية إنما هو بفعلية ما فرض في مقام الجعل حصوله وثبوت التكليف معه أو بعده أو قبله على اختلاف