وبالجملة : لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك ، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا.
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض ـ وهو ضد الإبرام ـ إلى اليقين ، ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار ، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن ، فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك ، وإلّا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) ولما صح أن يقال : (انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده ، مع بداهة صحته وحسنه [١].
______________________________________________________
يقين» تمهيد للجزاء المذكور بعده لا يمكن المساعدة عليها فإن ذكر الواو العاطفة يمنع عن جعل ما ذكر بعده جزاء للشرط كما أن جعله تكرارا للجزاء وأن الجزاء نفس قوله : «فإنه على يقين» غير صحيح ؛ لما تقدم من أن الجملة الاسمية لا ينشأ بها الطلب.
في اختصاص اعتبار الاستصحاب بمورد الشك في الرافع وعدمه
[١] قد استظهر الشيخ قدسسره من أخبار الاستصحاب التي ورد فيها النهي عن نقض اليقين بالشك اختصاص اعتباره بموارد الشك في الرافع ، وعدم شمولها لموارد الشك في المقتضي من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، والوجه في استظهاره هو أن المنهي عنه فيها نقض اليقين بالشك ، والأمر دائر بين أن يراد من النقض رفع اليد عن الشيء الثابت ـ يعني ما أحرز فيه قابلية البقاء والاستمرار كما في موارد الشك في الرافع ـ وبين أن يراد منه رفع اليد عن مطلق الشيء ولو لم يحرز قابليته للبقاء والاستمرار ، والأول أنسب بالنقض بمعناه الحقيقي وهو قطع الهيئة الاتصالية من الشيء المتصل كالحبل ، وإن شئت قلت إن ذكر النقض في الروايات