وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا ، ولو بنحو الترتب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد.
ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران :
أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي [١] من جهة اخرى.
______________________________________________________
الخمس فيه ، بخلاف ما إذا قيل بتعلّقه بالربح الزائد على مئونته ، فإنه يكون من الشك في تحقق موضوع التكليف ، ودعوى أن أصالة البراءة أصل امتناني لا يشمل موارد خلاف الامتنان لا يمكن المساعدة عليها ، فإن الكلام في مطلق الأصل النافي ، وعن النائيني قدسسره عدم جريان الأصل النافي في الموارد التي يحصل للمكلف مقدمات العلم بحال الموضوع ، ويحتاج إلى مثل مجرد النظر والالتفات بدعوى أن النظر لا يصدق عليه الفحص المحكوم بعدم اعتباره في الشبهات الموضوعية في جريان الأصل ، ولكن لا يخفى أن الفحص وعدمه ليسا بالموضوع في الاصول ، بل الموضوع لها هو الجهل وعدم العلم بالواقع ولا يفرق في صدق العلم وعدمه حصول مقدمات العلم وعدمه.
شرطان آخران للبراءة
[١] ذكر الفاضل التوني لجريان أصالة البراءة أمرين آخرين غير الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف الواقعي في الشبهة الحكمية.
الأول : أن لا يثبت بأصالة البراءة حكم شرعي من جهة أخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه ، أو يقال بأن الأصل عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا ، أو أن الأصل عدم تقدم الكرّية ، حيث يعلم بملاقاته للنجاسة على ملاقاتها ، فإن إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء ، ولا يخفى أن المثالين الأخيرين لا يرتبطان بأصالة البراءة إلّا أن يراد منها ما يعم الاستصحاب في عدم