ثم إن هاهنا تنبيهات :
الأول ـ إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك واليقين [١] فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاك ، ولا شك مع الغفلة أصلا ، فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل
______________________________________________________
فإنه يجب عليه تكرار العمرة والحج بعد إتمامها جزاء لا أن ما وقع فيه الجماع فاسد كفساد الصلاة بارتكاب مبطلاتها بل في الرواية المعتبرة حجة إسلامه هو الحج الأول لا المعاد ، أضف إلى ذلك أن وجوب المضي لا ينحصر على الحج بل يثبت في صوم شهر رمضان أيضا حيث إنه لو أفطر صومه فيه بتناول المفطر عمدا يجب عليه الإمساك بعد إبطاله كما هو المقرر في محله مع أن الفساد فيه واقعي.
تنبيهات الاستصحاب
[١] المعتبر في جريان الاستصحاب إحراز الحالة السابقة والشك في بقائها ، والشك المعتبر في جريانه المعبر عنه بأحد ركني الاستصحاب هو الشك الفعلي كما هو ظاهر خطابات الاستصحاب ، وظاهر العناوين المأخوذة في الخطابات موضوعات لسائر الأحكام سواء كانت الأحكام ظاهرية أم واقعية فإنه كما لا اعتبار بالتغير الشأني أي التقديري في نجاسة الماء الكثير كذلك لا اعتبار في التعبد بالبقاء بالشك التقديري في بقاء الحالة السابقة بمعنى أن المكلف لو كان ملتفتا إلى تلك الحالة السابقة وشك في بقائها ، وقد رتب الماتن قدسسره تبعا للشيخ قدسسره على اعتبار الشك الفعلي وعدم كفاية التقديري أمرين :
أحدهما ـ أنه لو كان المكلف على حدث ثمّ غفل عن حاله وصلى حال الغفلة وبعد الصلاة التفت واحتمل أنه قد توضأ قبل صلاته وغفلته عن حاله فيحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ ، ولكن يجب عليه الوضوء أخذا في حدثه السابق