في توجيه الحكم الوارد في قضية سمرة
نعم ، قد يقال : بأن مقتضى قاعدة لا ضرر أن لا يجوز لسمرة الدخول إلى حائط الأنصاري بلا استيذان ، سواء كان المنفي جواز الدخول والمرور بلا استيذان أو كان النفي بمعنى النهي ، وأمّا قلع النخلة والرمي بها إليه فلا يكون مقتضاها حتى بناء على أن نفي الضرر والضرار حكم مولوي ، وعلى ذلك يقع الكلام في أنه صلىاللهعليهوآله كيف علل أمره بقلع النخلة بالكبرى المزبورة مع أنها لا تقتضيه ، وذكر الشيخ صلىاللهعليهوآله بأن الجهل بكيفية تطبيق الكبرى على الحكم المذكور لا يضر بالأخذ بمفاد الكبرى.
وذكر النائيني قدسسره بأن نفي الإضرار كما يحصل برفع جواز الدخول بلا استيذان كذلك يرتفع بارتفاع حق سمرة في بقاء نخلته في حائط الأنصاري ، وما نحن فيه من قبيل رفع المعلول برفع علته.
وبتعبير آخر كما يرتفع الضرر عن الأنصاري برفع جواز دخول سمرة بلا استيذان كذلك يرتفع برفع الموضوع لجواز الدخول وهو رفع حق سمرة في بقاء نخلته في حائط الأنصاري ، ونظير ذلك ما إذا كان جزء الواجب أو شرطه ضرريا فإن الضرر وإن كان ينشأ من وجوب الجزء والمقدمة إلّا أنّه يرتفع بوجوب ذيها ، ولا ينحصر بإيجاب الخالي عنه.
وفيه أنّه لا يقاس المقام برفع وجوب المقدمة فإن رفع ذلك الوجوب يكون برفع وجوب ذيها ووضعه بوضع وجوب ذيها ، ولذا لو لم نقل بوجوب المقدمة يكون الأمر أيضا كذلك ، بخلاف ما إذا كان الأمر الاعتباري موضوعا للاحكام ، وكان ثبوت بعض الأحكام في مورد ضرريا فلا موجب مع إمكان نفي ذلك البعض رفع