كان ليس بعزيز إلّا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب [١].
______________________________________________________
فيما قيل بأن المراد من نفي الضرر والضرار تحريمهما
[١] وقد يقال إن المراد من النفي هو النهي ، حيث إن الضرر والضرار عنوانان للفعل ويراد من نفيهما النهي عنها ، وما ذكر الماتن قدسسره من عدم معهودية هذا النحو من الاستعمال في مثل هذا التركيب بأن يراد ب (لا) النافية للجنس الداخلة على الاسم النهي ، لا يمكن المساعدة عليه ، لوقوع ذلك في قوله سبحانه : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)(١) ، وكقوله عليهالسلام : «لا غش بين المسلمين» ، وتوضيح ذلك أنه كما يصح الإخبار بالشيء خارجا بداعي الأمر به كذلك في مقام النهي عنه يصح نفيه خارجا ، وكما أنه في صورة الإخبار بحصوله بداعي الأمر به إن كان المخبر به هو الفعل الخارجي يكون الأمر به تكليفا بإيجاده ، كذلك في مقام النهي نفيه ، وأما إذا كان المخبر به فعلا اعتباريا يكون الإخبار بوقوعه إرشادا إلى صحته ويكون نفيه إرشادا إلى عدم صحته وإمضائه ، كقوله «لا بيع فيما ليس بملك» ، و «لا طلاق إلّا بعد نكاح» ، و «لا يمين للولد مع الوالد» إلى غير ذلك ، فما عن بعض الأجلّة من استعمال النفي في هذه الموارد في غير النهي لا يخفى ما فيه ، فإن النفي في هذه الموارد من المعاملات كالنهي فيها إرشاد إلى عدم الإمضاء والمشروعيّة ، والكلام في المقام في خصوص (لا) النافية للجنس الداخلة على الفعل الخارجي نظير الرفث والغش ونحوهما ، وقد ذكر شيخ الشريعة في تأييد ما ذهب إليه من كون النفي بمعنى النهي بقوله صلىاللهعليهوآله «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا» ، فإنه بمنزلة الصغرى للكبرى لا ضرر ولا ضرار ، وأنّ فعلك ضرار ويحرم الإضرار ، والضرار بخلاف المعاني المتقدمة في معنى الكبرى
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٩٧.