وأما الدفع : فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك ، ويسمى بالجدة أيضا ، واختصاص شيء بشيء خاص ، وهو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ، ككون العالم ملكا للباري (جل ذكره) ، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه ، ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه ، أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده ، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا.
______________________________________________________
وإلّا لزم حصول ما لم يقصد وعدم حصول ما قصد ، والحاصل أن الأحكام الوضعية في القسم الثالث مجعولة بنفسها ولا تنتزع من التكليف الثابت في مواردها أخذا بظاهر الخطابات حيث إن مقتضاها كون تلك الأحكام يعني الوضعية مجعولة ، والتكليف في مواردها أثر لثبوتها كسائر الأحكام بالإضافة إلى موضوعاتها كظاهر آيات إرث أولي الأرحام والأقارب حيث إن ظاهرها ثبوت ملكية تركة المتوفى لهما بعد الدين والوصية ، وما ورد في ثبوت الخيارات من خيار المجلس والحيوان والشرط والرؤية في البيع مطلقا ما دام المجلس وفي شراء الحيوان للمشتري إلى غير ذلك ، وما ورد في ثبوت ضمان الإتلاف والتلف في كون الضمان مجعولا وكذا حق الشفعة وحق القصاص وملكية الدية والوكالة والولاية وهكذا في كون ما ذكر بنفسها مجعولات تأسيسا أو إمضاء ، ويترتب عليها التكاليف الثابتة في مواردها.
القسم الثالث من الحكم الوضعي
ثمّ إن الماتن قدسسره تعرض في ذيل كلامه في هذا القسم لأمر وتوضيح وعبر عن الأول بالوهم ، وعن الثاني بالدفع أما الأول فهو : أن الملكية جعلت من القسم الثالث من الأحكام الوضعية المجعولة بإنشائها تأسيسا أو إمضاء فتكون من الاعتبارات الحاصلة بالإنشاء وكل الاعتبارات الحاصلة بالإنشاء والمنتزعة عنه داخل في خارج المحمول حيث إن الاعتبارات لا يكون بإزائها في الخارج شيء غير منشأ الانتزاع لها