كفاية الاستصحاب في الزمان بمفاد كان التامة في إحراز تحقق الفعل المقيد بالزمان
اللهم إلّا أن يقال إحراز بقاء التكليف لا يحتاج إلى إحراز أن المأتي به ينطبق عليه عنوان متعلق التكليف بل يكفي فيه احتمال الانطباق ؛ ولذا لو قام المكلف من نومه وقد بقي إلى الغروب مقدار صلاة أربع ركعات وكان ثوبه منحصرا في مشتبهين أحدهما طاهر والآخر نجس فإنه لا ينبغي التأمل في أنه لا يجوز له ترك صلاة العصر بعذر أنه لا يمكن له إحراز الإتيان بصلاة العصر في ثوب طاهر بل إذا لم يمكن الموافقة القطعية للتكليف المحرز بالعلم أو بالأصل فعليه الموافقة الاحتمالية ومعها لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز فوت الفريضة في وقتها ، وفيما نحن فيه أيضا الزمان شرط للتكليف أيضا أو القدرة على المتعلق موضوع له وبالاستصحاب في الزمان أو القدرة على المتعلق يثبت بقاء التكليف ومقتضاه مع عدم إمكان إحراز انطباق متعلق التكليف على المأتي به يكفي احتماله ، ولعل ما ذكر الماتن قدسسره فإن كان الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله ، وما في ذيل كلامه من قوله فتأمل يكون إشارة إلى أن عدم جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان في مثل الصلاة في النهار وجعل الزمان قيدا للتكليف مع كونه شرطا لمتعلقه لا محذور فيه بل جعله قيدا للتكليف بنحو الشرط المقارن يوجب أن لا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الواجب قبله وإلّا لو كان قيدا لمتعلق التكليف فقط لكان الواجب بنحو الواجب المعلق المشروط بالقدرة حال زمان الفعل فيجب تحصيل مقدماته ولو قبل ذلك الزمان.