وأما الثاني ـ فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما [١] بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم الواجبين.
______________________________________________________
لا يكون مع جريانه العقاب على مخالفة التكليف المحتمل بقاؤه عقابا بلا بيان سواء قيل بأن مقتضى أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك هو اعتبار اليقين السابق يقينا بالبقاء أو إيجاب العمل على طبقه بأن يجعل على مقتضاه حكما ظاهريا طريقيا على ما تقدم سابقا أو جعل اليقين السابق مع الجهل بالبقاء منجزا بالإضافة إلى بقاء التكليف حيث إن الاستصحاب الجاري فيه على كل تقدير يكون بيانا ومصححا للعقاب على مخالفة التكليف على تقدير بقائه واقعا.
وأما أصالة التخيير فقد ذكرنا أن مرجعها إلى أصالة البراءة في ناحية كل من احتمال الحرمة والوجوب ومع جريان الاستصحاب في ناحية أحدهما بعينه لا يبقى في ذلك المعين شك ثبوتا أو نفيا ولا يكون العقاب فيه عقابا بلا بيان.
في تعارض الاستصحابين
[١] تعرض قدسسره لحكم تعارض الاستصحابين وذكر له صورا :
الصورة الاولى ـ أنه قد لا يكون بين الاستصحاب في مورد والاستصحاب في مورد آخر علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بأن احتمل بقاء الحالة السابقة في كلا الموردين ، ولكن لا يتمكن المكلف من الجمع بين الاستصحابين في العمل نظير عدم تمكنه من الجمع من امتثال التكليفين في سائر موارد التزام كما إذا علم المكلف بنجاسة كل من المسجدين واحتمل بقاءهما على نجاسته مع عدم تمكنه إلّا من تطهير أحدهما وكما إذا علم بنجاسة المسجد واحتمل بقاءه على النجاسة وعلم أيضا بوجوب الصلاة عليه واحتمل قبل خروج الوقت بقاء الاشتغال بها مع عدم