خاتمة في شرائط الاصول العملية
أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ، بل يحسن على كل حال [١].
______________________________________________________
بعد خروجه عن وجوب المحتمل الآخر جارية ومعها لا موجب للإتيان به.
[١] لا ينبغي التأمل في حسن الاحتياط عقلا وشرعا ، بمعنى أنه إذا أصاب التكليف الواقعي يكون موافقة وامتثالا له ، وإن لم يصب يحسب انقيادا ، بل يظهر من بعض الروايات في كونه مستحبا نفسيا لترتب الملاك عليه وإن لم يصادف التكليف الواقعي بلا فرق بين موارد الشبهات الحكمية والموضوعية ، بل في مطلق موارد احتمال التكليف الواقعي حتى مع قيام دليل معتبر على نفيه في تلك الموارد وبلا فرق بين كونه موجبا لتكرار العمل أم لا ، سواء كان في المعاملات أو في العبادات ، نعم ما لم يستلزم اختلال النظام ومعه لا يكون احتياطا كما لا يخفى ، وقد تقدم في بحث العلم الإجمالي جواز ترك تحصيل العلم التفصيلي والاقتصار بالامتثال بالعلم الإجمالي حتى في العبادات مع استلزامه تكرار العمل ، وان يورد على ذلك بأن الامتثال الإجمالي بتكرار العمل مع التمكن من الامتثال التفصيلي يعد عبثا ولعبا بأمر المولى فينا في قصد التقرب المعتبر في العبادة ، وأجاب الماتن قدسسره عن ذلك بوجهين.
الأول : أنه ربما يكون التكرار لداع عقلائي معه لا يعدّ التكرار لعبا وعبثا بأمر المولى.
والثاني : أنّ اللازم في العبادة صدور متعلق الأمر بداع أمر الشارع ، وأما ما هو خارج عن متعلق التكليف فلا يعتبر فيه قصد التقرب ، وإذا كان المكلف بحيث لو لا أمر الشارع بأحد العملين أو الأعمال لم يكن يأتي به ، فيكون الإتيان لتعلق الأمر بالامتثال.