.................................................................................................
______________________________________________________
ضرريين فيحكم بعدم ثبوتهما في مورد كونهما ضرريين ، وأما الموارد التي يكون أصل جعل التكليف والوضع ضرريا فيمكن أن يقال بأن خروجها عن القاعدة بالتخصّص ؛ لأنها من قبيل جعل الحكم لعنوان الضرر بخلاف ما إذا كان مقتضى خطاب التكليف أو الوضع الملازم له ثبوتهما حتى في مورد كونه ضرريا ، فيكون الدليل المزبور مخصصا لها نظير قيام الدليل على تنجس الملاقي للنجس ولو كان الملاقي مثل الزيت والسمن والجلود ، فإن الأخذ بإطلاق ما دل على تنجس الطاهر لقيام الدليل الخاص في الزيت والسمن ونحوهما ، وكبقاء الزوجيّة فيما إذا غاب زوجها المعلوم حياته فإنه تبقى الزوجية ما لم يطلقها زوجها ، وإن لم يكن في البين من ينفق عليها من قبل زوجها.
موارد حكومة قاعدة نفي الضرر ، وإن المراد بالضرر الضرر الواقعي
الأمر الثاني : قد تقدم أن المنفي بقاعدة نفي الضرر كل حكم يقتضي إطلاق خطابه وعمومه ثبوته في مورد الضرر ، فإن لم يقم دليل خاص على ثبوته في ذلك المورد مع كونه ضرريا ينفى بقاعدة نفي الضرر ، والضرر من العناوين الواقعية التي لا دخل للعلم والجهل فيهما ، وعليه فلو فرض كون لزوم البيع ضرريا يرتفع سواء كان المكلف عالما بحال البيع والشراء أو جاهلا به ، مع أنهم ذكروا في خياري العيب والغبن أنّ المشتري إن كان عالما بحال المبيع ، وأنه معيوب أو أنّ القيمة السوقية أقل مما يشترى بها ، فلا يثبت له خيار العيب أو الغبن ، وكذلك ذكروا أن المكلّف لو كان جاهلا بحال الوضوء أو الغسل من كونهما ضرريين فتوضأ أو اغتسل يحكم بصحة وضوئه وغسله ، ولو كان الحكم الضرري منتفيا ، لزم الحكم بثبوت خياري العيب والغبن في الصورة الاولى ، وبفساد الوضوء أو الغسل في الصورة الثانية ، ولكن