.................................................................................................
______________________________________________________
قرينة على أن المنهي عنه هو رفع اليد عن المتيقن الذي له قابلية البقاء حيث لا يكون المنهي عنه هو نقض نفس اليقين فإنه في نفسه منتقض لتعلقه بالحالة السابقة فيكون المقام نظير (لا تضرب أحدا) في كون الفعل المنهي عنه قرينة على كون المراد من (أحد) الأحياء ؛ لظهور الضرب في المؤلم ، وعلى الجملة اليقين في موارد الاستصحاب منتقض وجدانا فلا مورد للنهي عن النقض بالإضافة إليه بخلاف المتيقن فإنه يحتمل بقاؤه وإحكامه فيقبل التعبد بالنهي عن نقضه العملي وأن المناسب لهذا النهي موارد الشك في الرافع وكأن ترك الإبقاء العملي فيها قطع للهيئة الاتصالية الاقتضائية.
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في أخبار لا تنقض
وأورد الماتن قدسسره على ما ذكره من أن إسناد النقض إلى اليقين باعتبار نفس اليقين لا باعتبار المتيقن ليحمل على ما كان ثابتا على النحو المذكور فإن اليقين كالبيعة يتخيل أن له استحكاما وإبراما فيكون رفع اليد عنه بترك العمل على طبقه ومقتضاه عند الشك في البقاء نقضا له. ويشهد لكون إطلاق النقض باعتبار نفس اليقين لا المتيقن عدم صحة إطلاق النقض في مورد لم يفرض فيه يقين ونحوه بل كان المفروض فيه نفس الشيء القابل للبقاء لو لا الرفع فلا يقال : نقضت الحجر من مكانه ، وأنه يصح إطلاق النقض بارتفاع اليقين ولو لم يحرز في المتيقن قابلية البقاء كما في قوله : انتقض اليقين باشتعال السراج فيما شك في بقائه على اشتعاله من جهة الشك في استعداده.
ثمّ تعرض لأمرين ربما يورد على كلامه.