.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه يقال : العلم بارتفاع الحدث الناشئ من الموجب السابق لا يمنع عن تحقق أركان الاستصحاب ؛ لأن حدوث الحدث بموجب معين لا أثر له وإنما الأثر مترتب على الحالة التي كان عليها المكلف عند بوله سواء كان الحدث به أو بالموجب السابق ، وإن تلك الحالة مما يحتمل بقاؤها فعلا ولو لاحتمال كون الوضوء قبلها كما أن الأثر مترتب على الحالة التي يعبر عنها بالطهارة أو حالة الوضوء ، ويحتمل بقاؤها لاحتمال كون الوضوء بعد البول.
ومما ذكرنا يظهر الحال أنه لو علم بحدوث ما يوجب النجاسة وما يوجب الطهارة لشيء وشك في المتقدم والمتأخر منهما مع العلم بأن الشيء المفروض كان قبلهما نجسا أنه لا عبرة بالعلم بالنجاسة السابقة لارتفاعه قطعا ولكن يجري الاستصحاب في بقاء نجاسته التي كانت عند حدوث ما يوجبها ولو لاحتمال كونها بعد حدوث ما يوجب طهارته ، ويتعارض مع طهارته التي كانت عند عروض ما يوجب طهارته فيرجع بعد ذلك إلى أصالة الطهارة بلا فرق بين العلم بتاريخ أحدهما أو الجهل بتاريخهما ، وكل ذلك ؛ لأن اليقين بوجود الشيء لا يرفع اليد عنه إلّا باليقين بارتفاعه وعدم بقائه كما هو مقتضى أخبار النهي عن نقض اليقين إلّا باليقين على خلافه واليقين بالخلاف بالإضافة إلى السابق على الحالتين ، وأما بالإضافة إلى الحالة التي كانت عند حدوث الموجب ثانيا لتلك الحالة فلا يقين بارتفاعها ، وإن لم يعلم بحدوثها بذلك الموجب غاية الأمر يكون الاستصحاب في الفرض من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد الذي تقدم جريانه لتمام أركان الاستصحاب فيه.
في ما ورد في إهراق الإناءين مع انحصار الماء فيهما
بقي في المقام أمر وهو أنه قد ورد في إناءين يعلم المكلف بنجاسة أحدهما